ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:40 ص]ـ
ومن موسوعة فقه المعاملات
الحط من الثمن عند السداد المبكر
إذا قام المشتري بتعجيل ثمن المرابحة المؤجل أو بعضه , فقد اختلف الفقهاء في ذلك ومنعه الجمهور وذهب أحمد في رواية أيدها ابن القيم إلى أنه يجوز الاتفاق في حينه بين المشتري والبائع على تخفيض جزء من الثمن , وهو ما يسمى ب " ضع وتعجل ".
اختلف الفقهاء في دين المرابحة المؤجل إذا أراد المشتري المدين من الدائن أن يضع عنه بعضه على أن يعجل له الباقي , فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال:
(أحدها) للشافعية والمالكية: وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا. لأنه ربا.
(والثاني) للحنفية والحنابلة: وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة , لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك.
(والثالث) لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية و ابن القيم وهو قول ابن عباس و النخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك.
وحجتهم على ذلك بأنه ضد الربا صورة ومعنى , فإن ذاك يتضمن الزيادة في الأجل والدين , وذلك إضرار محض بالغريم , وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله , فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر , بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين , ونفعه مختص برب الدين.
وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة 1412ه الموافق 1992م بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلي:
" الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.
السيل الجرار للشوكاني (3/ 149)
(ويصح التعجيل بشرط حط البعض) أقول: إذا حصل التراضي على هذا , فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل , لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقية , وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمة من هو عليه , فالبعض بالأولى
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما , وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر , فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض.
والله اعلى و اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:14 ص]ـ
واليك أخى الكريم - شرح مبسط لهذه المعاملة من عمدة الفقه، للشيخ الدكتور / سعد بن تركى الخثلان - حفظه الله، وهو اول من اخذت عنه جواز مسألة ضع وتعجل - بفضل الله ومنه وتوفيقه - فجزاه الله عنى خيرا،، وهو اول من عرفت عنه فقه الاحكام المالية المعاصرة من محاضراته على قنوات المجد، نفع الله به عموم المسلمين
وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي أي أن ذلك يجوز وهذه ما تسمى بمسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً بعبارة أخرى يسميها بعضهم مسألة ضع وتعجل
صورتها شخص يطلب آخر عشرة آلاف إلى سنة وبعد مضي شهرين قال له أنا أطلبك ديناً عشرة آلاف إلى سنة وقد مضى الآن من الأجل شهران أريد منك الآن أن تعطيني ثمانية آلاف وأبرءك من ألفان،
فهل هذا يجوز أو لا يجوز، الصورة واضحة، شخص يطلب آخر ديناً مؤجلاً قبل حلول الأجل أتى الدائن إلى المدين وقال له عجل لي وأضع عنك عجل بعض الدين يعني إذا كان الدين مثلاً عشرة آلاف أعطني ثمانية آلاف أعطني تسعة آلاف وأضع عنك بعض الدين يعني أسامحك وأبرءك من ألف من ألفين على حسب ما يتفقان عليه هذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل هل هذه المسألة تجوز أو أنها لا تجوز وتقاس على ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربى،
ربا الجاهلية إذا حل الدين يقال له إما أن تسدد الآن وإما أن أنظرك أؤجلك مقابل الزيادة العشرة بأحد عشرة
المسألة هذه عكسها فيأتي الدائن قبل حلول الدين يقول له عجل لي بعض الدين وأبرؤك الباقي الدين عشرة آلاف أعطني الآن ثمانية آلاف وأبرئك من ألفين
¥