تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم في تحية المسجد في وقت النهي وهل الأمر مقدم على النهي في النصوص إذا تعارضت.]

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 04:42 م]ـ

يقول: ما رأيكم في تحية المسجد وقت النهي، وهل الأمر مقدم أم النهي في النصوص إذا تعارضت؟

هذه مسألة مهمة جداً، ويقع فيها كثير من الناس، ويحتاج إليها في مثل هذا الوقت؛ لأنه وقت نهي، كثير من الناس يصلي في وقت النهي دون تردد كأن المسألة محسومة، وهذه المسألة من عضل المسائل، وليس الخلاف فيها كما يتصوره بعض الناس أنه من باب العموم والخصوص والخاص مقدم على العام، لا؛ فإذا قال الشافعي مثلاً: "إن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة".

لغيره أن يقول من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقولوا العكس: "أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة".

إذا قال الشافعي: "أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات"، للطرف المقابل أن يقول العكس: "أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات"، وليس قول أحدهما بأولى من القبول من قول الآخر.

والصواب أن التعارض في هذه النصوص من باب العموم والخصوص الوجهي، ولذا فهذه المسألة من عضل المسائل، حتى قال بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات؛ لأنه لم يستطع الترجيح.

كيف كان العموم والخصوص وجهياً؟

لارتباط هذه المسألة بما نحن فيه من الأصول أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة بهذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات، ولا يمكن الترجيح بين النصوص الواردة في هذا وذاك لذاتها؛ لأن النصوص متكافئة، فيطلب مرجح خارجي.

فالذين يقولون: نرجح أحاديث ذوات الأسباب، قالوا: لأن عمومها محفوظ ما دخله تخصيص، وعرفنا أن أحاديث النهي مخصصة لهذا العموم في هذه الأوقات، وأحاديث النهي عمومها غير محفوظ، دخله من المخصصات الكثير، فتُرجح أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي.

والذي يلوح لي أن تحية المسجد -وما أشبهها- في الوقتين الموسعين الأمر فيهما سعة، وأما في الأوقات المضيقة الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا": ترجح فيها أحاديث النهي؛ لأن النهي عنها لذاتها -لذات الأوقات- وأما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فهو من باب منع الوسائل؛ لئلا يمتد الأمر بهذا المصلي فيصلي في الأوقات المضيقة.

فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.

وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.

الشيخ عبد الكريم الخضير.

شرح كتاب الورقات للإمام النظار الإصولي المتكلم أبي المعالي الجويني النسبنسي الطائي -رحمة الله عليه-.

http://www.khudheir.com/ref/1218/text

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:43 م]ـ

اذا بحثت جدا في هذه المسألة ارى انك لن تخرج بجواب مقنع

والذي ارآه هو انه من فعل ذالك يقال له افعل ولاحرج ومن لم يفعل يقال له أفعل ولا حرج

وأقرب مثال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لايصلين أحدكم العصر الا في بني قريظه

ـ[مستور مختاري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:18 م]ـ

أنت تسأل، أو تطرح ما عندك من رأي ترى أنه هو الراجح ...

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:32 ص]ـ

سبق بحث المسألة هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12197&highlight=%D0%E6%C7%CA+%C7%E1%C3%D3%C8%C7%C8

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:14 م]ـ

كيف يقدم الامر بتحية المسجد على النهي وخصوصا اذا كان الامر للندب والنهي للتحريم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير