ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 03 - 08, 02:50 م]ـ
يا أخي الكريم
ما جئت بمفيد
وهذا الذي تفعله ترجيح ..
وإنما يقدم النهي على الأمر، والحاظر على المبيح إذا لم يمكن الجمع
أفنهمل النصوص الأخرى -وانظر الرابط أعلاه- لتقدم النهي؟ هذا محل البحث.
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[26 - 03 - 08, 05:09 م]ـ
هذا جزء من نص الفتوى التي احلت عليها في الرابط اعلاه:
(فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.
وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.) انتهي
وانت لم تفعل شيئاً انا اعملت قاعدة اصوليه وانت اهملت النصوص الشرعية واخذت بقول الشافعي وكأنه عندك هو الجمع بين النصوص وفي الحقيقة هو اهمال لنصوص النهي عن الصلاة في اوقات النهي0
وأريد أن أسأل سؤالاً لمن يقولون تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي إئتونا بصلاة لاسبب لها؟ المسألة هو قول رسول الله بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات والله اعلم0
قول رسول وكلامه اعظم من كلام الرجال حتى وان كانوا اصحابه0
ومعروف قول الأكثر: تقديم النهي على الأمر؛ ((إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه))، محسوم، أما ((إذا أمرتكم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))، وهذا قول الأكثر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 08, 07:57 م]ـ
هذا جزء من نص الفتوى التي احلت عليها في الرابط اعلاه:
(فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.
وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.) انتهي
وانت لم تفعل شيئاً انا اعملت قاعدة اصوليه وانت اهملت النصوص الشرعية واخذت بقول الشافعي وكأنه عندك هو الجمع بين النصوص وفي الحقيقة هو اهمال لنصوص النهي عن الصلاة في اوقات النهي0
وأريد أن أسأل سؤالاً لمن يقولون تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي إئتونا بصلاة لاسبب لها؟ المسألة هو قول رسول الله بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات والله اعلم0
قول رسول وكلامه اعظم من كلام الرجال حتى وان كانوا اصحابه0
ومعروف قول الأكثر: تقديم النهي على الأمر؛ ((إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه))، محسوم، أما ((إذا أمرتكم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))، وهذا قول الأكثر.
يبدو -أخي الحبيب- أنك لم تقرأ ما في الرابط
والقاعدة: أن إعمال النصوص كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها.
والقول المذكور ليس للشافعي وحده، بل رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية.
وأما قولك: ما الصلاة التي ليس لها سبب، فالجواب سهل .. ولأقل لك أخي الحبيب: إن التنفل المطلق ليس من ذوات الأسباب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 08, 08:12 م]ـ
وانظر الى ان ما ذكرناه ليس موافقاً لقول الشافعي رحمه الله تعالى مائة بالمائة
وانظر ما اختاره الشيخ الخضير وقرره -كالذي قررناه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131558
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 10:55 م]ـ
بارك الله فيكم على مشاركاتكم القيمة.
الشيح أورث عندي بحث أصل المسألة وإن شاء الله سنخرج بثمرة طيبة.
أخوكم: فيصل بن المبارك.
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[06 - 04 - 08, 01:54 ص]ـ
ماقولكم في صلاة الركعتين بعد الطواف ولو كان وقت الكراهة
ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:38 م]ـ
¥