وأسألالله تعالى أن ينفعني به وإخوتي المسلمين وأن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبهويرضاه، إنه سميع مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمدوآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
[حكم تكرار الجماعة في المسجد]
حالات التكراروحكمها:
أجمعواعلى أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون، بأن كان على شوارع الطرق، ويصليالناس فيه فوجاً فوجاً فهذا لا يكره فيه تكرار الجماعة، بل الأفضل أن يصليكل فريق بأذان وإقامة على حده [7] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn7) لأن هذا المسجد ليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة فيه مرة بعد أخرى لا يؤدي إلىتقليل الجماعات.
أجمعوا - كذلك - على عدم كراهةتكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن [8] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn8).
ولايكره أيضا عند عامة الفقهاء تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه أولا غيرُ أهلهجماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له فيصلي بهم جماعة.
وذكرالحنفية أنه: "إذا كان مسجد محلة، وقد صلى فيه أولا غير أهله، بأذانوإقامة فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذانوإقامة أو بعض أهله، فإنه يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا" [9] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn9).
وقال المالكية - كما ذكر ابن عبدالبر -[10] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn10) لو أن جماعة تقدّمتْ فصلّتْ جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن لهأن يصلي بهم جماعة.
وبنحو هذا قال الحنابلة [11] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn11).
لأنالمسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهلالمسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لميُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله [12] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn12).
4- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلونجماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:
أقوال الفقهاءفي المسألة:
القول الأول: يُصلون فرادى ولايُصلون جماعة، قال به الحسن [13] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn13) وأبو قلابة [14] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn14) والقاسم بن محمد [15] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn15) وإبراهيم النخعي [16] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn16).
ففي مصنف عبدالرزاق [17] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn17) عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون وُحدانا"، وبهيأخذ الثوري [18] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn18)، قال عبدالرزاق [19] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn19): وبه نأخذ أيضاً.
وروى ابن أبي شيبة [20] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn20) عن أبي قلابة قال: "يُصلون فرادى" وروي عن وكيع عن أفلح قال: "دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده" [21] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn21).
وفي مصنف عبدالرزاق [22] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn22) عن الحسن بن عمرو: "أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".
وهو قول ابن المبارك [23] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn23) وسالم [24] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn24) والليث بن سعد [25] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn25) والأوزاعي [26] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn26) وجماعة [27] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn27) وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.
ففي كتاب الأصل [28] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn28) " أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلكالمسجد وصُلي فيه، فأراد القوم أن يُصلوا فيه جماعة .. قال: ولكن عليهم أنيُصلوا وُحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب [29] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn29).
¥