وفي الموطأ [30] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn30) " سئل مالك عن مؤذن [31] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn31) أذّن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلّى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومنجاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.
ويكرهعند المالكية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامةالجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، والقاعدة عندهم: أنه متى أُقيمت الصلاة مع الإمام الراتب، فلا يجوز إقامةصلاة أخرى فرضاً أو نفلاً، لا جماعة ولا فرادى، ومن صلّى جماعة مع الإمامالراتب وجب عليه الخروج من المسجد لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، وإذادخل جماعة مسجداً فوجدوا الإمام الراتب قد صلّى ندب لهم الخروج ليُصلّواجماعة خارج المسجد، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبويوالمسجد الأقصى، فيُصلّون فيها فرادى - إن دخلوها - لأن صلاة المنفرد فيهاأفضل من جماعة غيرها.
ولا يكره تكرار الجماعة فيالمساجد التي ليس لها إمام راتب - كما تقدم [32] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn32) - وفي الأم [33] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn33) للإمام الشافعي: "وإن كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيهالصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة …".
ويكرهعندهم إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقاً قبله أوبعده أو معه، و لا يكره فيما ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عنالجميع، أو خيف خروج الوقت، لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة [34] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn34).
أدلة هذاالقول:
ومما احتج به هؤلاء المانعون لتكرارالجماعة:
1 - حديث أبي هريرة - رضي اللهعنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذينفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثمآمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسيبيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين [35] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn35) حسنتين لشهد العشاء" [36] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn36).
قال العثماني في إعلاء السنن [37] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn37): " دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كمايفيده قوله صلى الله عليه وسلم: "هممت أن آمررجلاً يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها"فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمالإدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولىيستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتماً، فإنهم لا يجتمعون إذا علمواأنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية.
2 - وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مننواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهلهفصلى بهم [38] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn38).
قالوا: فلو كانت جائزة بغيركراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده.
3 - وعن الحسن قال: إن أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى [39] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn39).
4 - ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهمالجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرونفتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه [40] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn40).
القولالثاني: وذهب آخرون إلى أنه لا يُكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعدانتهاء الإمام الراتب، روي ذلك عن أنس وابن مسعود (وعطاء [41] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn41) وقتادة [42] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn42)) وهو رواية عن الحسن والنخعي فقد روى البخاري [43] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn43) معلقاً "أن أنساً جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلّى جماعة".
¥