تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ [44] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn44): وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مرّ بنا أنس بن مالكفي مسجد بني ثعلبة، فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه: "فأمررجلاً فأذن وأقام ثم صلّى بأصحابه" وأخرجه ابن أبي شيبة [45] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn45) من طرق عن الجعد وكذلك عبدالرزاق في المصنف [46] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn46).

وروى ابن أبي شيبة [47] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn47) عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود.

وروى عن أشعث عن الحسن أنه كانلا يرى بأساً أن تصلّي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاّءِ بالبصرة [48] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn48). وروى عن عطاء أنه صلّى هو وسالمبن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلّى أهله [49] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn49).

وروى عبدالرزاق [50] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn50) عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة [51] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn51) صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه.

وروي عن عبدالله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولاإقامة" [52] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn52) وروي ذلك عن عدي بن ثابت [53] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn53) وإسحاق [54] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn54) وأشهب [55] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn55) وابن حزم [56] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn56) وبه قال الإمام أحمد [57] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn57) وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبةفي توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب فيالمسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.

ويحرمعنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عندغيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لايؤَمَّنَّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه"رواه أبو داود. [58] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn58) وفي رواية لمسلم [59] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn59): " ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد فيبيته على تكرمته إلا بإذنه"قال النووي [60] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn60) : " إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره".

ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.

وكذلكيحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة في كلتاالحالتين - أي قبل الإمام الراتب وأثناء صلاته - وعلى هذا فلا يحرم ولاتكره الجماعة بإذن الإمام الراتب لأنه مع الإذن يكون المأذون نائبا عنالراتب.

ولايحرم ولا تكره أيضا إذا تأخر الإمام الراتب لعذر وضاق الوقت أو ظن عدمحضوره، ولم يكن يكره أن يُصلي غيره في حال غيبته لصلاة أبي بكر - رضي اللهعنه - بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلحبينهم [61] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn61).

وفعلكذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لما تخلف النبي صلى الله عليهوسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثمأتم صلاته [62] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn62).

ويكره للإمام إعادة الصلاةمرتين، بأن ينوي بالثانية عن فائتته وغيرها وبالأولى فرْض الوقت، والأئمة متفقونعلى أنه بدعة مكروهة [63] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn63).

واحتج القائلون بجواز تكرارالجماعة – فيما عدا حالات الحرمة والكراهة - بالآتي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير