1 - عموم قوله صلى الله عليهوسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسوعشرين درجة"وفي رواية: "بسبعوعشرين درجة" [64] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn64) الحديث دلّ على فضيلة صلاة الجماعة، وهو يدلّ بعمومه أن الجماعة لو تكررتْفإن الفضيلة المذكورة حاصلة، ولأن المفرد (صلاة) إذا أضيف إلى الجمع (الجماعة) فإنه يدلّ على الشمول والاستغراق فتدخل فيه كل جماعة، سواء كانتالأولى أو التي بعدها.
2 - وحديث أبي سعيد قال: جاء رجلوقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكميتجر [65] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn65) على هذا؟ "فقام رجل وصلّى معه [66] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn66).
3- وحديث أبي أمامة أن النبي صلىالله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده، فقال: "ألارجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ "فقام رجل فصلى معه، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة" [67] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn67).
4- وعن أنس - رضي الله عنه - أنهجاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذن وأقام وصلّى جماعة [68] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn68).
مناقشة الأدلة:
هذا وقد أورد المانعون لتكرارالجماعة على هذه الأدلة ما يأتي:
1 - إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ يحتمل أن يكون في الجماعة الأولىلأنها هي التي ندب الشارع إليها.
2 - وحديثأبي سعيد - رضي الله عنه - لا يتم الاستدلال به، لأن فيه اقتداء المتنفلبالمفترض ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في اقتداء المفترض بالمتنفل [69] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn69). وقال الزرقاني [70] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn70) إنها واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهية.
3 - وحديث أبي أمامة طرقه كلها ضعيفةكما قال الهيثمي [71] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn71).
4- وأماما روي عن أنس - رضي الله عنه - فإنه يحتمل أن يكون المسجد مسجد الطريقالذي لا يكره تكرار الجماعة فيه، ويرجح هذا الاحتمال تكراره - رضي اللهعنه - الأذان والإقامة الذي لا يجوّزه من جوّز تكرار الجماعة في مسجدالمحلة. [72] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn72).
وقد أجيب عن هذه الإيرادات بمايلي:
1 - أنحمل حديث التفضيل على الجماعة الأولى لا دليل عليه. والظاهر أن هذهالفضيلة تحصل لكل جماعة بقطع النظر عما ذكر، لأن الحديث دلّ على فضيلةالجماعة على المنفرد فيدخل فيه كل جماعة، ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة [73] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn73) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: "إذا صلّىالرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة" [74] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn74).
2- وأماحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - ففيه دليل على إعادة الجماعة - وهوالمطلوب - وأما اقتداء المفترض بالمتنفل أو بالمفترض فهو بحث آخر لا علاقةله بموضوع البحث. وأما دعوى الزرقاني بأنها واقعة حال وقضية عين فلم أقفعلى دليل يدل عليه، والأصل أنه تشريع عام، والله أعلم.
3 - وأماحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - فلا يضره ضعفه، إذ في الباب حديث أبيسعيد - المتقدم آنفاً - وقد حسّنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابنخزيمة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح [75] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn75).
وفي الباب عن أبي موسى والحكم بنعمير [76] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn76) وأنس وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي. [77] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn77).
4- وأمّا ما روى عن أنس - رضي الله عنه - فلا يُردّ بالاحتمال الذي أوردتموه.
هذا وقد ناقش القائلون بتكرارالجماعة أدلة المانعين بما يأتي:
¥