تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال - بعد كلامه في مسألة البسملة في الصلاة -: "أما التعصب لهذه المسائلونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه - إلى أن قال - ويستحبللرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات، لأن مصلحةالتأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا". [119] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn119)

قلت: هذا - والله - هو الفقه، فإن تكرار الجماعة مستحب، فإن كان يؤدي إلى مفسدةتفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم وإيقاع الخلاف والفرقة بينهم فإنهيُترك وينهى عنه لأجل مصلحة اتحاد الكلمة ووحدة الصف، وتأليف القلوبالواجب شرعاً، وبه تتحد نصوص الشرع وحِكمها، ومن تدبّر مقاصد الشرع وفَقَهموارده وأدلته وما اشْتملتْ عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رجحان هذاالقول وقربه من قواعد الشريعة. وبالله تعالى التوفيق.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الخاتمة

تطرق هذا البحث بعد بيان فرضية الصلاة وأهميةأدائها جماعة إلى حكم إعادة الجماعة في المسجد بعد جماعة الإمام الراتب.

وقدظهر اتفاق الفقهاء على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون بأن كان علىشوارع الطرق أو كان لا إمام له ولا مؤذن فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة.

كمااتضح مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا كان مسجد محلة وقد تقدم قوم فصلوا جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم فإن له أن يصلي بأهله جماعة.

أماإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت قوماً فيه الجماعة فهل يصلون جماعة بإمامغير الراتب بعد الراتب؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى المنع من إعادة الجماعةوقالوا يصلون فرادى، وذهب آخرون إلى استحباب إعادة الجماعة بالنسبة لهمإلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه يكره فيهما إعادة الجماعة لئلايتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة فيجماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.

وقدبينت أدلة الفريقين وذكرت ما أورد عليهما ثم الجواب عن ذلك بالتفصيل، وفيالأخير ترجح لي - بعد النظر إلى أدلة الشرع ومقاصده ومصالحه المعتبرة - أنإعادة الجماعة إذا كان بقصد الاختلاف على الأئمة ومفارقة الجماعة أو لجأإليها أهل الزيغ والضلال لإظهار نحلتهم وإعلان بدعتهم. فإن الإعادة تمنعحفاظاً على وحدة الصف واتحاد الكلمة ومنعا لأهل الباطل من إظهار بدعتهم.

وأماإذا لم تكن الإعادة على هذا الوجه بأن حصل لقوم تأخروا عن الجماعة لعذر - دون قصد الاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وإظهار البدعة - فإن الإعادةوالتكرار في هذه الحالة لا يُكره، بل يُشرع للأدلة المذكورة، وبه تتحدنصوص الشرع وحِكمها.

وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمدوآله وصحبه وسلم.

المراجع

1. أحكام القرآن لابن العربي المالكي، تعليق محمد عبدالقادر، دار الفكر.

2. الاستذكار لابن عبدالبر تحقيق عبدالمعطي قلعجي، القاهرة 1393ه.

3. الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني. ط.الهند 1393ه.

4. إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني. كراتشي. ط: الأولى.

5. أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر ابن القيمالجوزية، دار الجيل، بيروت.

6. الأم للإمام محمد إدريس الشافعي تحقيق محمود مطر جي، دار الكتب العلمية، بيروت 1413ه.

7. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني، مطبعةالعاصمة، القاهرة.

8. تحفة الأحوذي بشرح الترمذي للعلامة محمد بن عبدالرحمن المباركفوري، المكتبة السلفية، المدينة المنورة 1385ه.

9. التفريع لابن الجلاب البصري المالكي ط: دار الغرب الإسلامي.

10. التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر تحقيق عبداللههاشم اليماني، المدينة المنورة.

11. حاشية الروض المربع شرحزاد المستقنع لعبدالرحمن محمد النجدي 1397ه.

12. الدر المختار للعلامةمحمد أمين بن عابدين طبع مصطفى البابي الحلبي 1386ه.

13. سنن الترمذي للإمام أبيعيسى محمد الترمذي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة 1385ه.

14. سنن أبي داود للحافظأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني، دار الحديث.

15. سنن ابن ماجه للإماممحمد بن يزيد القزويني، دار إحياء التراث العربي 1395ه.

16. السنن الكبرى للإمامأحمد بن الحسين البيهقي، الهند 1355ه.

17. شرح الزرقاني علىالموطأ لسيدي محمد الزرقاني، دار الفكر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير