[هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
[هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟]
أو بمعنى آخر هل قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة فقط – فيجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا يجوز بيع الموزون بالمكيل نسيئة – أم شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة ومتعددة أيضا وهو الظاهر من عموم كلمة الأصناف انها عائدة على الأصناف الستة كلهم – فيحرم بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا يحرم بيع الموزون بالمكيل نسيئة -؟؟
قال ابن قدامة في المغني:
" فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان إحداهما يحرم النساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي هاهنا لأنهما مالان من أموال الربا فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل
والثانية يجوز النساء فيهما وهو قول النخعي لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالثياب بالحيوان " أ. هـ
والرواية الثانية – أعني التي تجيز ذلك – هي قول الشافعية بل قول كثير من أهل العلم
راجع المجموع للنووى 9/ 505 , 506
وانظر تكملة المجموع للسبكي 10/ 157: 160
أما الرواية الأولى وهي التي نصرها الخرقي وقدمها ابن قدامة تمنع ذلك وهي ظاهر الحديث إذ الأصناف في الحديث تعود على الأصناف المذكورة في الحديث وهي الستة كلهم
لاحظ أن ابن حزم في المحلى 8/ 494 قال:
" جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لأن النص جاء بإباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق " أ. هـ
وما أدرى وجه استدلاله من أن النص قد ورد بإباحة ذلك إذ الظاهر والله أعلم الرواية التي قدمها ابن قدامه ونصرها الخرقي من أن اختلاف الأصناف شامل لكل الأصناف الستة معا!!
فهل أجد عند أحد من الإخوة الأفاضل ترجيح لأي الروايتين عن الإمام أحمد – مع بيان سبب الترجيح مع اعتبار أنه ليس في المسئلة إجماع لرواية الإمام أحمد الأولى - في هذه المسئلة أعني:
[هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟]
وجزاكم الله خيرا