تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إلى السادة الشافعية أرجو الدخول]

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[24 - 03 - 08, 01:46 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى إخواننا الشافعية

أشكل على مسألة فأرجو بيانها

وهى

إذا صلى الشافعى الذى يرى الجهر بالبسملة فى الفاتحة فى الصلاة الجهرية لأنها آية من الفاتحة

خلف من لايجهر بها فهل تصح صلاته من باب من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره

أم هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟

وما توجيهكم لحديث أنس رضى الله عنه

أنه صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم و أبا بكر وعمر

وما جهر أحدهم ببسم الله الرحمن الرحيم

وهل الجهر عند الشافعية واجب أم مستحب؟

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[24 - 03 - 08, 03:05 م]ـ

..... للرفع .....

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:36 ص]ـ

الجهر مسنون عند الشافعية

ويجيبون عن الحديث المذكور بأجوبة منها:

* أنه معلول المتن

وعلة المتن كترك البسملهْ ... إذ ظن راوٍ تركَه فنقلَهْ

* أنه جاء بروايات متعددة عن أنس، فدل على اضطراب أو نسيان منه رضي الله عنه.

هذا ما يحضرني الآن في المسألة، والله أعلم.

ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:24 ص]ـ

للرفع،

ـ[الشيشاني]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:22 م]ـ

" (مسألة): تصح القدوة بالمخالف إذا علم المأموم إتيانه بما يجب عنده وكذا إن جهل،

فإن أخلّ بواجب في عقيدة المأموم لم تصح القدوة به عند الشيخين، وتصح عند القفال،

وقال الإمام المجتهد المطلق السبكي ما صححه الشيخان هو قول الأكثرين، لكن قول القفال أقرب إلى الدليل وفعل السلف اهـ.

واعلم أن عقيدتنا أن الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود وسائر أئمة المسلمين رضي الله عنهم على هدى من ربهم ويعتدّ بخلافهم حتى داود الظاهري خلافاً لمن استثناه".

انتهى النقل من: "غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد" - (ص 27)

وابن زياد هذا من متأخري الشافعية (ت 975 هـ)، وهو: "الشيخ الإمام عبد الرحمن بن زياد الزبيدي، مفتى الديار اليمنية" كما جاء في مقدمة الكتاب. والكتاب المنقول منه مطبوع مع "بغية المسترشدين".

ـ[حسان المكي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 08:09 م]ـ

السلام عليكم

- مدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجباً في اعتقاد المقتدي. انظر " فتح الوهاب " (ص 110).

- أما حكم الجهر بالبسملة؛ فيختلف عن حكم قراءة البسملة، فالجهر بالقراءة عموماً حيث شرع - الجهر - إنما هو سنة.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى - في " المنهج القويم " (ص 189): (ويسن الجهر بالقراءة لغير المرأة والخنثى ... ).

وعدم قراءة البسملة عند تحققه مفسد للصلاة عند الشافعية - رحمهم الله - ولكن هذا عند التحقق لا عند الشك.

فظهر بذلك الفرق بين عدم قراءة البسملة وعدم الحهر بها.

وعند عدم الجهر بها هناك احتمالان:

الأول: أنه قرأها سراً، وهو مكروه. كما في " المنهج القويم " (ص230).

الثاني: أنه لم يقرأها، وهو مبطل. كما في " المنهج القويم " (117).

ولأجل الاحتمال كرهت الصلاة خلف المخالف بالمذهب. أنظر " المنهج القويم " (229).

وأما توجيه الحديث فأترك ذلك للإمام الخطيب الشربيني - رحمه الله تعالى - حيث يقول في " مغني المحتاج ": (فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس رضي الله عنه: " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون الصلاة بـ " الحمد لله رب العالمين " كما رواه البخاري رحمه الله تعالى، وبقوله: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم " كما رواه مسلم.

أُجِيبَ:

بأن معنى الأول: كانوا يفتتحون بسورة الحمد -[المبدؤة ببسم الله الرحمن الرحيم أي: السورة التي اسمها الحمد] ويبينه ما صح عن أنس رضي الله عنه كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى إنه كان يجهر بالبسملة وقال: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما الثاني: فقال أئمتنا: إنه رواية للفظ الأُولى بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه، ولو بلَّغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب؛ إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ).

والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير