تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ضعيف لا يرقي الي أن يثبت علية حكم شرعي، وأما حديث {إذا التقي الختانان وجب الغسل} قالوا حديث صحيح ولكن كلمة الختانان لا تدل علي وجوب ختان الإناث وإنما جاء من باب التغليب، وبالتالي لا يوجد دليل صحيح من الأحاديث علي وجوب أو سنية ختان الإناث، وبالتالي جاء الحكم بإن ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام، ولا من سنة من سنن المصطفي علي الصلاة والسلام، فختان المرأة يعد في حكم المباح لإنه ليس هناك نص يوجبه، ولا نص يمنعه فصار في حكم المباح ولولي الأمر سلطة تقيد المباح فأصدر ولي الأمر في بلادنا قرارا بمنع ختان الإناث بل بتحريم ختان الإناث وقال ان معظم دول الخليج لا تختن الإناث وكذلك دول المغرب)

حقيقة أيها الأخوة الكرام أعزكم الله بطاعة والمداومة عليها هذا الحكم علي ختان الإناث لم يطمئن إليه قلبي ولا عقلي وخاصة ونحن في بلاد ختان الإناث فيها يعد من سنن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فأخذت أنقب في بطون الكتب كتب التراث وكتب الحديث علي قدر جهدي وعلمي وفوق كل ذي علم عليم، فوجدت فعلا حديث أم عطية وارد في سنن أبي داود والطبراني والبيهقي وغيرهم ولكن وجدت أن الحديث، حديث أم عطية فعلا حديث ضعيف، قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود قال انه ليس بالقوي (حديث أم عطية) وقال بعض الشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد وذهب بعض العلماء أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {الختان سنة للرجال مكرمة للنساء} أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج أبن أرطاه ولا يحتج به وقيل الحجاج مدلس، وقيل حديث أم عطية {أشمي ولا تٌنهكي .... } فيه محمد بن حسان وهو مجهول ضعيف 0

وفى النهاية (هذا الحديث ضعيف) والأمر كما قال أبو داود حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت 0

وقال بن المنذر ليس في الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع 0

وقال بن عبد البر في التمهيد والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال 0

وقال بن قدامة في المغني الختان ليس واجب علي النساء 0

وفي المقابل جاء في مجموع فتاوي بن تيمية سئل عن المرأة هل تختتن أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن وختانها ان تقطع الجلدة التي كعرف الديك واستدل بحديث أم عطية {أشمي ولا تُنهكي .... }

وجاء في كتاب ففروا الي الله ما مهناه أن الختان واجب في حق المرأة وأنه سنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أيها الأخوة الكرام هذا الخلاف الواضح كما ترون بين هؤلاء الأعلام والحُفاظ لسنة الحبيب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ماذا نحن نفعل؟ ماذانحن فاعلون؟ هل ختان الإناث سنة أم لا؟ أم هو من العادات الشعبية الموروثة؟ وهل إذا تركناه نأثم؟ وإذا فعلناه نُؤجر؟

وهل نستطيع أن نقول كما يقول بعض العلماء في يلدنا انه حرام أو علي الأقل ممنوع استناداًَ لقرار ولي الأمر في البلاد؟

افدونا بدليل قاطع صحيح وشافٍ في هذه القضية وجزاكم الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ...

فعلا لم يثبت في مسألة وجوب ختان الإناث حديث صحيح , ولكن الثابت أنه كان هناك ختان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الأحاديث الواردة (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)

والذي يفيده ذلك أن لا يجوز للمسلم أن يقطع جزءا من جسمه إلا إذا كان مأذونا له شرعا , والختان من قبيل هذا الفعل ومن هنا فإن أحواله الإستحباب ...

ثم إن الله تعالى قال (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وهذا أمر يفيد الوجوب , وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شريعتنا ...

وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ)

وقد ثبت إختتان إبراهيم عليه السلام وهذا يوجبه في شرعيتنا لا سيما وأنه لم يوجد المعارض له , ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء إلا ما يخرجه الدليل الصحيح ولا دليل يخرج النساء في هذه المسألة عن الرجال.

فالراجح والله أعلم هو وجوبه على الجميع,,, وهذا هو ما سمعته من الشيخ أبو إسحاق الحويني ..

وهذا هو قدر فهمي والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 08, 03:48 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

1 - ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).

2 - حديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) فكان معروفاً ولم ينكره الإسلام. وجاء: (اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل) اخرجه مسلم.

3 - قال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: (وأجمعوا على ان الختان حلال في حق النساء).

4 - ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري أنَّ ختانَ المرأة مشروعٌ بلا خلاف.

فيكفي هذا لإثبات مشروعيته بغض النظر عن كونه واجباً أو مسنوناً.

ويبقى التنبيه على الطريقة الشرعية لختان الأنثى (الخفض) بأخذ شيء يسيرٍ جداً من المغطَّى يسميه بعض الأطباء قلفة البظر، وليس البظر كله، ولا الإنهاك. كما قال علماؤنا: "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير