[من احدث فى صلاته هل ينصرف ويتوضأ ويعود ليستكمل صلاته؟]
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:05 ص]ـ
السلام عليكم
قال لى صديقى ان المصلى اذا احدث يمكن ان ينصرف ويتوضأ دون ان يتكلم ويعود ليستأنف صلاته اى يبنى على ماسبق ان صلاة وصديقى مثلى من العوام ولكنه اخبرنى انه سمع هذا من امام مسجد وانه حنفى المذهب فهل قال احد من اهل العلم هذا القول
بارك الله فيكم
ـ[أم سليم]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:59 ص]ـ
فتوى للعلامة ابن باز (يرحمه الله)
السؤال:
قارئ من الرياض أرسل يقول: دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول، ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية، وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين، فما حكم ذلك؟
الجواب:
نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة؛ لئلا يشوش على المصلين.
المصدر: نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1010) بتاريخ 23/ 1/1406 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
ـ[أم سليم]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:52 م]ـ
وهذه فتوى للشيخ عبد الرحمن السحيم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
سؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي سؤال
رجل يصلي في جماعة ثم أحدث فماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا كان يقصد يُصلي بجماعة فالذي يظهرأن المقصود أنه هوالإمام
فإذا صلّى الإمام مُحدِثاً ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة، فإنه يُنيب عنه من يُتمّ الصلاة وينصرف فيتوضأ ويُدرك بقية الصلاة مأموماً إذا أمكنه
ومثله لو طرأ عليه الحَدَث في الصلاة،بأن صلّى وفي أثناء الصلاة أحدث، فإنه يُنيب من يُتم الصلاة وينصرف فيتوضأ ويُدرك بقية الصلاة مأموماً، ولا يبني على ما تقدّم من صلاتهويدلّ على ذلك فعل عُمر – رضي الله عنه – حينما طُعِن
فقد روى البخاري عن عمرو بن ميمون – في قصة طعن عمر – قال: فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني - أو أكلني - الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه،حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يَدَ عبد الرحمن بن عوف فقدّمه، فمن يَلِي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غيرأنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله. سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فالصحيح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – واختيار الشيخ العثيمين وشيخه السعدي – رحمهم الله
وإن كان القصد أنه مأموم فإنه ينصرف من صلاته، ويُمسك بأنفه، ثم يخرج ويتوضأ وما أدرك من الصلاة مع الجماعة صلاه، وما فاته أتمّه، ولا يبني على صلاته السابقة
والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:57 م]ـ
السلام عليكم
قال لى صديقى ان المصلى اذا احدث يمكن ان ينصرف ويتوضأ دون ان يتكلم ويعود ليستأنف صلاته اى يبنى على ماسبق ان صلاة وصديقى مثلى من العوام ولكنه اخبرنى انه سمع هذا من امام مسجد وانه حنفى المذهب فهل قال احد من اهل العلم هذا القول بارك الله فيكم
أولا الاستئناف عند الفقهاء هو أن يبدأ من جديد و هذا عكس البناء على ما سبق.
وهذا نقل واف مستوف للمسألة من بداية المجتهد:
اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط. ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. وسبب اختلافهم في الرعاف أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك، ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف.
**وجزى الله خيرا الأخت أم سليم على نقلها للفتوى الثانية فلم أقرأها إلا الآن.
¥