تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الرميصاء]ــــــــ[31 - 03 - 08, 05:35 م]ـ

شكرا لتفاعلكم البناء،وفي انتظار المزيد

وما فهمته أن الشافعي من حيث التنصيص فإن سد الذرائع ليست من أصوله، أما من حيث التطبيق العملي فا الكل يعمل به بدليل (ولا تسبوا الذين كفروا ... )

دمتم بخير

ـ[وردان السوسي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 09:06 م]ـ

سد الذرائع أصل أصيل في الشريعة الإسلامية ... وقد أفاض ابن القيم في إعلام الموقعين، وأتى ما يقارب المئة من الأمثلة على ذلك.

ومن ثم فما يحكى عند الأصوليين يجب تحريره .. شأنه شأن كثير من أطلاقاتهم التي تحتاج إلى تحرير .. لا إلى إلغاء ..

والله الموفق.

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 10:28 م]ـ

لعلك ترجع إلى رسالة: سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية تاليف: إبراهيم بن مهنا المهنا، دار الفضيلة الطبعة الأولى 1424هـ فقد بحث تحقيق مذهب الشافعي من صفحة 79 إلى 109. وكذا جل البحوث التي أفردت الحديث عن سد الذرائع.

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:18 ص]ـ

شكرا لتفاعلكم البناء،وفي انتظار المزيد

بدليل (ولا تسبوا الذين كفروا ... )

دمتم بخير

قال تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ

قال في الروضة:

فصل

بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذاً أو خمراً مكروه وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين. قلت: الأصح التحريم ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية والله أعلم.

وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه ولكنه يصح اهـ

قال العلامة الرملي في شرح قول النووي: "وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر" في منهاجه.

(وبيع) نحو (الرطب والعنب) والتمر والزبيب (لعاصر الخمر) والنبيذ أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه.

واختصاص الخمر بما عصر من العنب غير مناف لعبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا إذ عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا؛ لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا.

ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق إلخ ...

اهـ

أخى الفاضل أبو زكريا الشافعى بارك الله فيك

ألا ترى أن ما نقلته لا يتنافى مع ما نقله الأخ أبو ريم المغربى عن الشافعى

فالشافعى لم يحرم ما كان يحتمل أن يؤدى لحرام وهذا ظاهر من كلام النووى والرملى فلذلك حكموا بالكراهة أما عند التيقن فالحكم الحرمة

ولذلك فالظاهر والله أعلم أن الشافعى لا يتوسع فى مبدأ سد الذرائع ويعامل الناس بالظاهر والمتيقن والله أعلم [أنا هنا لا أقرر قول ولكن اتدارس مع الإخوة الأفاضل فهذا الظاهر بالنسبة لى]

ـ[عمرو دبور]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:09 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

حيا الله الأحباب الكرام وعاملنا وإياكم بمنه إنه ذو الجلال والإكرام ...

هذا رابط فيه فوائد لها تعلق بالموضوع المطروح ... فليراجع إن شاء الله:

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=7523

ـ[الرميصاء]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:55 ص]ـ

أبو زكريا الشافعي:

بارك الله فيكم على التصحيح

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:11 ص]ـ

قال الشيرازي رحمه الله في المهذب:

ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيد وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله تعالى بالسلاح اهـ

قال النووي رحمه الله في المجموع:

قال الشافعي رحمه الله في المختصر: أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف بمن يعصى الله تعالى به ولا أنقض هذا البيع هذا نصه.

قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيد والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح، فان تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وانه يعصى بهذا السلاح ففى تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوى في شرح المختصر والرويانى وغيرهم

(أحدهما) نقله الرويانى والمتولي عن أكثر الاصحاب يكره كراهة شديدة ولا يحرم

(وأصحهما) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الاحياء وغيرهما من الاصحاب فلو باعه صح على الوجهين وان كان مرتكبا للكراهة أو التحريم

قال الغزالي في الاحياء: وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار، قال: وكذا كل تصرف يفضى إلى معصية. اهـ

للأصحاب وجهين، الأصح ما نقلتُه عن النووي في الروضة سابقا وصرح به في المنقول هنا.

وهل كلام الإمام الشافعي على عدم الحرمة مطلقا أم عدمها عند عدم تيقن أو غلبة الظن من بيعها لعاصرها خمرا؟

يحتمل الأول، وقد يوجه بأنه أراد الثاني بما قاله الرملي حيث قال: ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره له.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير