[تصحيف عجيب في المغني لابن قدامة وكذا المحلى لابن حزم مع سؤال لي عن تفسير المزابنة؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 03 - 08, 08:45 م]ـ
تصحيف عجيب في المغني لابن قدامة وكذا المحلى لابن حزم
قال ابن قدامة في المغني:
" مسألة قال ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا
أراد الرطب مما يجري فيه الربا كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب واللبن بالجبن والحنطة بالمبلولة أو الرطبة باليابسة أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك , وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال
وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه لا يخلوا إما أن يكون من جنسه فيجوز لقوله عليه السلام "التمر بالتمر مثلا بمثل " أو جنسه فيجوز لقوله عليه السلام " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم "
ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه " أ. هـ
وقول ابن قدامة: " ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه "
صوابها كالتالي:
ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا الثمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه
وهو هكذا في صحيح البخاري (2183) (2191) ومسلم (1539) (1540)
وهو هكذا الذي يقتضيه السياق فالشرع لم ينه عن بيع التمر بالتمر بل أجاز بيع التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد
وهذا التصحيف ورد بعينه في المحلى إلا أنه في المحلى تارة يذكر اللفظ على الصواب " الثمر بالتمر " وتارة يذكره على الخطا " التمر بالتمر " راجع المحلى 8/ 459: 461
لكن هل عند أحد من الإخوة الأفاضل بحث في بيان معنى المزابنة المنهي عنها إذ مختلف في تفسيرها جدا؟؟
وما الراجح في ألفاظ حديث ابن عمر في تفسيره للمزابنة المنهي عنها إذ ابن عمر اختلف على لفظه كثيرا في تفسير معنى المزابنة فأخذ الحنفية بعض هذه الألفاظ وقصروا عليه النهي فقط؟؟
فأرجو من عنده مزيد بيان لتفسير معنى المزابنة المنهي عنه فليتحفنا به مع بيان الراجح من ألفاظ حديث ابن عمر؟؟
وجزاكم الله خيرا