[المرأة المحادة ليست سجينة ... للنقاش]
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[29 - 03 - 08, 02:44 ص]ـ
بسم الله الحي القيوم،،والصلاة والسلام على النبي الحليم الحريص على صلاح أمته وبعد ..
خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة،،،
وجعل لكلاهما أحكاماً،،
وجعل من أحكام الموت المتعدية لغير الميت أن المرأة تدخل العدة والحداد بفقد الزوج،،
وليس ثمة امرأة ذات زوج إلا وهي عرضة لهذا الحال إلم ترزأ بنفسها قبله!!!!
لاأطيل،،
ان من أحكام العدة المعروفة أن تلزم الزوجة سكنى بيت الزوج أيام العدة على قول الجمهور وخالفهم الحنابلة في المذهب فقالوا: أنه لايلزم.
والمعمول عليه الآن قول الجمهور ..
غير انه اختلط على كل بعض الناس ان لم يكن أكثرهم مامعنى سكنى بيت الزواج أيام العدة؟!
وبما أن الموضوع موضوعٌ في مكانه الصحيح وبين من -أحسبهم-ان شاء الله- من أهل العلم،،على الأقل أعلم من غيرهم،،،فأنا أنقد أمامكم المسألة نقداً:
من قال إن الحداد سجن؟؟؟
ماهو الدليل على أن بقاء المرأة في بيت الزوجية وحدادها عليه وعلى فقد نعمة الزواج يستوجب عليها ألا تغادر بيتها أبداً، ولاتخرج من باب البيت إلا لضرورة في الليل وحاجة ماسة في النهار؟؟؟
ورد في الأحاديث اذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بالحديث في بيت احداهن (عندما توفي أزواجهن)
وفي آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأخرى أن تجذ نخلها وترعاه؟!
ملاحظة:
لانختلف أن العدة واجبة،،والحداد تابع للعدة في المدة والوجوب.
والسلام عليكم ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:15 م]ـ
اما من قال بالوجوب فاستدلوا بحديث الفريعة المشهور
اما قولك --
ورد في الأحاديث اذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بالحديث في بيت احداهن (عندما توفي أزواجهن)
فهو مرسل
وقولك
وفي آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأخرى أن تجذ نخلها وترعاه؟!
هذا الحديث في صحيح مسلم لكنه في الطلاق لا في الوفاة وبينهما فرق!!
والمسألة يطول الكلام فيها لكن اردت التنبيه قبل البحث فيها
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:54 م]ـ
بالنسبة لدليل وجوب المكث فهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فهذا أمر صريحٌ من الله تعالى للمعتدة عدةَ الوفاة أن لا تخرج من بيت زوجها, وهذه الآية وإن كانت منسوخةً إلا أنَّ مما يجب العلم به أنَّ نسخها إنما هو لاحقٌ بالمدة وهي الحولُ الكامل , ولا نسخَ للحكم الذي هو المكوث ولزوم الدار.
وأما السنة فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفريعة بنت مالك رضي الله عنها ((امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله)) فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج، و ما أجازه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للنساء من الخروج محمولٌ على الضرورة والحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الحداد.
وأذكر أنَّ الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله مثَّل للضرورة بأن يتوقف على خروجها إنقاذ نفس من الهلكة أو يكون بيت زوجها في موضع تخاف منه الأذية في عرضها أو تخاف الأذية على نفسها فحينئذٍ يجوز لها أن تتحول.
وهذا كلام مختصر للشيخ بن عثيمين رحمه الله:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6297.shtml
ولعلك أن تقرأي في هذا الكتاب بعنوان: (الإحداد) للشيخ خالد المصلح حفظه الله , ولعل فيه كل ما تريدين الإجابة عليه من تساؤلات إن شاء الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2646&d=1066332078
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:27 ص]ـ
اما من قال بالوجوب فاستدلوا بحديث الفريعة المشهور
وجوب المكوث في بيت الزوج وليس عدم الخروج منه ابداً ..
اما قولك --
ورد في الأحاديث اذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بالحديث في بيت احداهن (عندما توفي أزواجهن)
فهو مرسل
من أرسله؟
وقولك
وفي آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأخرى أن تجذ نخلها وترعاه؟!
هذا الحديث في صحيح مسلم لكنه في الطلاق لا في الوفاة وبينهما فرق!!
نعم هو كما قلت،،
ولكن لايفتك أن من الفقهاء-رحمهم الله- من احتج به في عدة الوفاة ..
¥