تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأيضاً من الفقهاء أعتقد الشافعية من قال أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد بجامع فقد نعمة الزوجية ...

فالدليل واحد للمسألة ...

والمسألة يطول الكلام فيها لكن اردت التنبيه قبل البحث فيها

وهي جديرة بالبحث،،لكثرة الخلط ودخول ماليس في الدين فيها ..

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:38 ص]ـ

بالنسبة لدليل وجوب المكث فهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فهذا أمر صريحٌ من الله تعالى للمعتدة عدةَ الوفاة أن لا تخرج من بيت زوجها, وهذه الآية وإن كانت منسوخةً إلا أنَّ مما يجب العلم به أنَّ نسخها إنما هو لاحقٌ بالمدة وهي الحولُ الكامل , ولا نسخَ للحكم الذي هو المكوث ولزوم الدار.

هذه الآية في مقام امتنان،،فقد كان بدل الميراث-كماتعلم-تمكث في بيت الزوج هبة من الله وصدقة عليها،،،

ثم جاء الميراث وكان لها الثمن أو الربع ..

والمكوث في بيت الزوج بقدر عدتها عند الجمهور سوى المذهب عند الحنابلة.

وأما السنة فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفريعة بنت مالك رضي الله عنها ((امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله)) فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج

كيف جزمت أن معنى المكوث أن لاتخرج أبداً!؟؟ ولاأتكلم عن مسألة خروج الضرورة والحاجة ..

و ما أجازه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للنساء من الخروج محمولٌ على الضرورة والحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الحداد.

ماأوسع باب الحاااااااااااااااااااااااجة. (أي شيء يغلقه)!!؟؟

وأذكر أنَّ الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله مثَّل للضرورة بأن يتوقف على خروجها إنقاذ نفس من الهلكة أو يكون بيت زوجها في موضع تخاف منه الأذية في عرضها أو تخاف الأذية على نفسها فحينئذٍ يجوز لها أن تتحول.

نعم وكذلك الفقهاء .. رحم الله الجميع.

وهذا كلام مختصر للشيخ بن عثيمين رحمه الله:

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6297.shtml

جزاكم الله خيراً.

ولعلك أن تقرأي في هذا الكتاب بعنوان: (الإحداد) للشيخ خالد المصلح حفظه الله , ولعل فيه كل ما تريدين الإجابة عليه من تساؤلات إن شاء الله.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2646&d=1066332078

شكرا جزيلاً،، أثابكم الله،،وقد وجدت فيه مربط الفرس:

أمامكم:

الفرع الأول: هل تشترط الحاجة لجواز خروج الحادة؟

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الحادة لجواز خروج المعتدة نهاراً، فيجوز خروجها لما لا تحتاجه كحضور العرس ونحوه قال القرشي رحمه الله: ((وظاهر النقل جوازه – أي الخروج لغير الحوائج – فإنه قال: تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها)).

قال الزركشي رحمه الله: ((اشترط كثير من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك)) فظهر بهذا أن أحمد رحمه الله لم يشترط الحاجة لكن هذا لا يعني جواز الخروج لغير حاجة، قال الزركشي رحمه الله: ((فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه لأن المرأة وإن لم يكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقاً)) قال الله تعالى مخاطباً أمهات المؤمنين:] وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

الْأُولَى [(

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

هذا المقصود،،،،وهو ماتبرئ به الذمة،،، ((في نظري))

فلادليل على أن معنى السكنى هو المكوث الذي لايقطعه خروج إلا ماكان لضرورة أو حاجة ..

لعدم الدليل.

والله أعلم.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:59 ص]ـ

يرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير