ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
- إذا قال البائع للمشتري: هذه الثلاجة ب 1000 الآن، وب1500 إن أردت أن تدفعها أقساطا على سنة، وب 2000 إن أردت أن تدفعها أقساطا على سنتين،
وقال المشتري: لقد اخترت العرض الثاني الذي سأدفع فيه 1500 ريال مقسطة على سنة، وكتَبا عقدا بذلك
فهذه معاملة جائزة وهذا الذي أظن أخانا السائل يريده.
- وإذا قال البائع هذه الثلاجة بألف الآن وب 1500 لسنة وب 2000 لسنتين،
وقال المشتري قبلت وتفرقا على على هذا فهذا حرام وربا، لأنه لم يحدد أي هذه الاختيارات اختار،
لماذا: لأنه إن لم يستطع أن يدفع على سنة سينتقل إلى العرض الآخر ذي السنتين وإن لم يستطع فسينتقل إلى العرض ذي الثلاث سنوات وهكذا. في حين أن الحالة الأولى فبينهما القضاء فاصلا عند عدم الدفع.
فهذا هو عين: أمهلني أزدك، الذي نهينا عنه.
والله أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أخى الكريم، ان ماذكرته فى الصورة الأولى هو البيع بالتقسيط وهى صورة مباحة من صور البيع الآجل
، والذى ذكرته فى الصورة الثانية، ليس التحريم فيه واقع لأجل الربا، ولكنه واقع لأنه بيعتان فى بيعة، فتنبه، وطالع الفتاوى التى نقلناها سابقا
،، وثانيا فان اخانا الكريم الشيخ ابا سلمى قد ذكر مانصه:
يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد.
فهو يعنى بذلك على انهما (البائع والمشترى) اتفقا على سعر السلعة الآجل، وموعد قبضه، واتفقا ايضا على انه اذا حل موعد السداد، ولم يسدد المشترى، يدفع مبلغا آخر فوق الثمن المتفق عليه فى مقابل تأخير الدفع عن الموعد المحدد، هذا ظاهر كلامه، وهو مايُعرف فقهيا بما يسمى غرامة التأخير كما ذكرنا آنفا
فالموضوع ليس من باب سعر السلعة حالا وسعرها آجلا، ولكنه من باب اذا حل موعد سداد السلعة، فاما ان تقضى واما ان ازيدك فى المدة وتزيدنى فى السعر
والله اعلى واعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:51 ص]ـ
واتفقا ايضا على انه اذا حل موعد السداد، ولم يسدد المشترى، يدفع مبلغا آخر فوق الثمن المتفق عليه فى مقابل تأخير الدفع عن الموعد المحدد، هذا ظاهر كلامه
لالالالالالا بارك الله فيك يا اخي العزيز مصطفى أنا لم أقصد هذا؟
قد كان سؤالي عن الحالة التي يتفرق فيها البائع والمشتري على غير جهالة في تفاصيل الصفقة؛ يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد. فقط وفقط.
فمن قال بالتحريم أو قال بيعتان في بيعة فأنا اطلب منه الدليل على التحريم.
وبارك الله في الجميع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 04 - 08, 10:23 ص]ـ
لالالالالالا بارك الله فيك يا اخي العزيز مصطفى أنا لم أقصد هذا؟
قد كان سؤالي عن الحالة التي يتفرق فيها البائع والمشتري على غير جهالة في تفاصيل الصفقة؛ يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد. فقط وفقط.
فمن قال بالتحريم أو قال بيعتان في بيعة فأنا اطلب منه الدليل على التحريم.
وبارك الله في الجميع
احسن الله اليكم
ما اعلمه حرم هذه المعاملة من المعاصرين، هو العلامة الألبانى - رحمه الله تعالى، فى رفضه لعملية البيع بالتقسيط، واعتمد فى تحريمه على حديثين:
قال فى الصحيحة:
(صحيح)
[من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا]. (صحيح بشواهده). قال ابن عطاء: يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة فقال في غريب الحديث: ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعتين في بيعة. والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح فقد جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو وهما مخرجان في الإرواء 150/ 5 - 151. ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود: الصفقة في الصفقتين ربا. وسنده صحيح. انظر بقية الشرح في الكتاب وكذلك حكم بيع التقسيط
،، وفى المشكاة:
(صحيح)
وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي والنسائي
وفى المرفقات الشرح والاستدلال للشيخ - رحمه الله
،، و،،، شيخنا الكريم، لو كان السؤال عن ادلة من حرم الزيادة فى سعر السلعة المؤجل عن سعرها الحال، لكان اسرع فى الفهم، او بالاحرى السؤال عمن حرم الصورة العصرية لهذا البيع، وهو بيع التقسيط
وفقكم الله ونفع بكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نعم أخى الكريم، ان ماذكرته فى الصورة الأولى هو البيع بالتقسيط وهى صورة مباحة من صور البيع الآجل
، والذى ذكرته فى الصورة الثانية، ليس التحريم فيه واقع لأجل الربا، ولكنه واقع لأنه بيعتان فى بيعة، فتنبه، وطالع الفتاوى التى نقلناها سابقا
- النهي عن بيعتين في بيعة له صور عدة: -
- 1. أن يبيعه شيئا على أن يشتري منه شيئا آخر كما ذكر صاحب فتح القدير (6/ 400)
- 2. ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على؟ أنه قبل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 وهذه الصورة هي التي ذكر أخي مصطفى رضوان وهي واحدة من الصور ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب: قال الشيخ صلاح الصاوي في كتابه ما لا يسع التاجر جهله ص 86: (ووجه ذلك أنه إذا ملك السلعة بدينار نقدا وبدينارين إلى أجل، وقد وحب عليه أحدهما فهذا كأنما وجبت عليه بدينار فأخره فجعله بدينارين إلى أجل، أو كأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فجعلهما بدينار نقدا) اهـ
- 3. ومنها أنها تنطبق على بيع العينة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله
- 4. أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بويادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.
¥