[طلب عاجل ((ما حكم زواج رجل به مرض معد من امرأة تعرف ذلك))]
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[30 - 03 - 08, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أريد من الإخوة الأكارم أن يفتوني في هذه المسألة التي تعد فعلاً مسألة شائكة؛وهي:
شاب مصاب بالعامل الاسترالي (التهاب الكبد) وهذا المرض معد،واحتمال أن يفارق الحياة في أي لحظة،وقد حصلت عندنا عدة حالات من هذا القبيل،وانتهت بالوفاة.
وهذا الشاب يحب فتاة عمرها (15) سنة،وهي كذلك،ويريد أن يخطبها،إلا أنه لم يخبر أهلها،أو يخبرها بهذا المرض،أو إذا أخبرها وقال لها:إذا أخذت لقاحاً فإن هذا المرض لا ينتقل إليها،فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة،أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 08, 05:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك بعض الفتاوى لعلك تجد فيها بغيتك
رقم الفتوى: 34099
عنوان الفتوى: يجب على كل من الزوجين بيان ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة
تاريخ الفتوى: 26 محرم 1425/ 18 - 03 - 2004
السؤال
أنا شاب أعزب، ومريض بمرض الكبد الوبائي (س) في مراحله الأولى، فهل يجب علي مصارحة من سأتزوج بها بحقيقة مرضي مع العلم بأن المرض لا ينتقل بالمعاشرة الجنسية، كما ذكر لي الأطباء وأنه لا ينتقل إلا عن طريق الدم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة قبل الزواج، لأن هذا من النصح، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما، وأقطع للنزاع، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة، ولا يجوز الغش والكتمان. (فتاوى شيخ الفوزان 4149)
فعلى هذا، يجب عليك أن تخبر المرأة التي ستتزوج بها عن مرضك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فَرَجاً ومخرجا، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: 2 - 3].
وكما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 4].
وكما أن الرجل لا يرضى لنفسه أن يتزوج بامرأة مريضة أخفت عليه مرضها، فكذلك المرأة، فليرض الإنسان للناس ما يرضى لنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان عن أنس مرفوعا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك بالشفاء.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********
رقم الفتوى: 45903
عنوان الفتوى: إخفاء المرض المعدي موجب للفسخ
تاريخ الفتوى: 26 محرم 1425/ 18 - 03 - 2004
السؤال
زوجة غير مدخول بها مصابة بمرض معدٍ مانع للزواج خشية على الزوج والذرية، هل يحق للزوج فسخ العقد واسترداد ما قدمه من مهرٍ وهدايا، علما بأنه لم يخبره أهلها أو هي بالمرض قبل العقد، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة أو أهلها على علم بوجود المرض المذكور مع كتمه، فهذه معصية عظيمة لاشتمال الأمر على إضرار الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد في المسند.
إضافة إلى الغش والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فإذا ثبت إصابة المرأة المذكورة بمرض معُدٍ ينتقل عن طريق المعاشرة، فيجب فسخ النكاح حفاظاً على صحة الزوج واستدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. رواه البخاري وغيره.
كما روى البخاري في صحيحه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
ويحق للزوج استرداد ما قدمه من مهر وهدايا، لأنها غالباً تعتبر جزءاً من المهر، قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى: أما ما يوجب الفرقة فإنه لا يخلو أن يكون موجوداً بالمرأة حين العقد أو حادثاً بعده، فإن كان موجوداً بها حين العقد فعلم به الزوج قبل البناء وبعد العقد، فإن له أن يفارق ولا شيء عليه من المهر، أو يبني وعليه جميعه، ووجه ذلك أنه عيب دلس له به ولم يفت البضع فهو بالخيار. انتهى.
¥