[مسألة في الدورة الشهرية والنفاس؟]
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[30 - 03 - 08, 07:25 م]ـ
المشايخ الفضلاء
ربما ينقطع دم الدورة أياما ثم يعود من جديد بنفس مواصفات الدم
والأغلب يكون في النفاس ربما ينقطع الدم 4 ايام _ أقل أو أكثر _ ويمكن أن تدخل المرأة قطنة ولا يخرج شيئا!
ثم يعود الدم من جديد!
السؤال:
ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرأة من صلاة وصيام ومس المصحف والجماع خلال هذه الأيام؟
وجزيتم خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 10:09 م]ـ
الجواب باختصار - والله أعلم - أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ,ومذاهبهم فيها اثنان:
1 - وجوب الغسل عليها كلما رأت النقاء , وحينئذ فهي كأي طهارة يحل لها ومنها ما يحل لهم ومنهنَّ
2 - أن أيام النقاء وأيام وجودَ الدم تعتبر كلها أيام حيض ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما حتى تكمل عادتها أو تميز الدم.
وإن جاوزت الخمسة عشر فالدم دم استحاضة بلا خلاف.
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في رسالته في الدماء الطبيعية للنساء , عند حديثه عن الطوارئ على الحيض:
النوع الرابع: تقطّعٌ في الحيض، بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك، فهذان حالان:
الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة.
الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟.
فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق ([20]) ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه، وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لأنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد.
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني ([21]): يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ([22]). قال: (فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء) أ. هـ.
فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين. والله أعلم بالصواب.
وللفائدة تفضل بالنظر في هذ الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80710
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 06:19 م]ـ
قال شيخنا الشنقيطي في شرحه على الزاد:" وهناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة بأمور: أولاً: من جهة المكان، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه، هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين: فإن دم الحيض أشد سواداً من دم الاستحاضة؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) فأعطاه الوصف من كونه دماً أسود يعرف، فقالوا: يعرف بالسواد والحمرة الشديدة، وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه محتدم وبحراني، ولكنها أحاديث ضعيفة، كما نبه عليه الحافظ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. الفارق الثالث: وجود الألم، فإن دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض، وقد تقدم معنا ضوابط التمييز التي هي: اللون، والريح، والألم، والكثرة والقلة، والغلظ والرقة، فهذا بالنسبة لما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وتقدم معرفة أقلّ الحيض وأكثر الحيض، وأقلّ الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. فيرد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض؟ ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض، أو بكونها غير حائض؟ فتقول
¥