تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الدليل على نجاسة العذرة؟؟؟؟]

ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[31 - 03 - 08, 08:40 ص]ـ

إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أورد بعض الأخوان مسألة فيها بعض الأشكال وهي:

ما هو الدليل على نجاسة العذرة من غير الإجماع والقياس؟

وهذا لمن أردت أن تستدل على من ينفي القياس

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 02:25 م]ـ

إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أورد بعض الأخوان مسألة فيها بعض الأشكال وهي:

ما هو الدليل على نجاسة العذرة من غير الإجماع والقياس؟

وهذا لمن أردت أن تستدل على من ينفي القياس

وعليكم السلام،،،

دليلُه: الفِطْرَةُ ..

فإنْ أبى عليكَ هذا القِياسيّ، فارْمِهِ بشيء منها؛ فإنه يَقتنع ضَرورةً ..

فإنْ أبى عليكَ، فلا خيرَ لك في إقناعه .. وخُذْ في الكلام مع العُقَلاء، ودَعْ عنك الموسوسين ..

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 10:24 م]ـ

يقول القرافي في الذخيرة 1/ 163: "معنى نجاسة العين: تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها" ويقول في الفرق 59 من الفروق: «علة النجاسة الاستقذار فمتى كانت العين ليست بمستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة فعلة الطهارة عدم علة النجاسة فهذا هو شأن هذا المقام إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا عند عدم العلة ... وأكثر الفقهاء يمكنه أن يعلل النجاسة وإذا سألته عن علة الطهارة لا يعلمها وهي عدم علة النجاسة وإذا سئل أيضا أكثر الفقهاء عن النجاسة إلى أي الأحكام الخمسة ترجع ربما عسر عليه ذلك وظن أنها حكم آخر من أحكام الوضع أو غيرها وليس كذلك بل هي ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة وهو التحريم»

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:04 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك دليل صريح على أن الروثة نجسة

لما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (155)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ".

ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:08 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور " أخرجه أبو داود (385) وهو صحيح وكما ترى الحديث صريح في أن الأذى نجس وتطهيره بالتراب.

عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ".

وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى؛ فليمسحه , وليصل فيهما " أخرجه أبو داود (650) وهو صحيح والله أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:26 م]ـ

إن لم يكن يحتج بالإجماع والقياس فلا خير في نقاشه أصلا؛ لأنه ما من نص تورده عليه إلا ويستطيع أن يطعن فيه بوجه من أوجه الطعن: إما من جهة الثبوت، وإما من جهة المعنى، وإما من جهة إيراد نصوص أخرى تعارضه.

فالحاصل أن الذي يزعم أنه يعتمد على النصوص فقط من غير أن يقيد نفسه بفهم السلف يؤول حاله إلى الزندقة غالبا.

لأنه لا معنى للاعتماد على النصوص كألفاظ مجردة من المعاني إلا عند الباطنية ومن وافقهم.

فالشرع محفوظ لفظا ومعنى، ولو كان كل إنسان يرجع في فهم النصوص إلى عقله فقط لكان لكل عاقل مذهب غير الآخر!

سبحان الله!

السائل يريد منا أن نأتيه بنص يدل على نجاسة الغائط؟ طيب وإن لم نأته ماذا يكون؟

إن قال: يرجع إلى الأصل والأصل في الأشياء الطهارة؟ قلنا له: هذه القضية ليست نصا وإنما غايتها أن تكون إجماعا، وهو قد أنكر الإجماع، فكيف يرد على من يقول: الأصل في الأشياء النجاسة؟!!

سبحان الله!

البول والغائط من الأمور التي يتلبس بها كل إنسان في الوجود، فالمرء يعجب كيف يرد في عقل عاقل أن يخفى حكمهما على أهل العلم حتى نحتاج إلى البحث والتفتيش عن مثل هذا الدليل في القرن الخامس عشر!!

وينظر هنا للفائدة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8417

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:33 م]ـ

(تنبيه فقط للتوضيح)

هذه المسألة لا يصح تخريجها على خلاف العلماء في حجية القياس والإجماع، بل هي ملحقة بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو هو من المتواتر تواترا معنويا جيلا بعد جيل عن أهل الإسلام.

وإن أصر معاند على إنكار هذه المسألة فليأتنا بدليل منصوص على أن من صلى العصر ثلاثا أو خمسا بطلت صلاته!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير