[سؤال لأصحابنا الحنابلة .... في الصلاة في وقت النهي]
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:12 م]ـ
سؤال لإخواني الحنابلة (ومن قال بقولهم في الصلاة في وقت النهي) ..
هل لمن صلى الفريضة أن يتصدق على رجل لم يصلها فيصلي معه في وقت النهي؟
أعني هل هذه من المسائل المستثناة؟!
** أرجو من الإخوة الإجابة على مقتضى المذهب **
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:17 ص]ـ
الحنابلة منعوا من ذوات الأسباب عموماً ,على الراجح عند المتأخرين.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:52 م]ـ
لست أعني ذوات الأسباب .. فأنا أعرف أنهم منعوها.
لكنني أعني نحو إعادة الفريضة وركتي الطواف وغيرها مما اسثناه الأصحاب ..
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:30 م]ـ
إذا قلنا أن التصدق بالفريضة مندرج تحت مسألة إعادة الفريضة في وقت النهي فالصحيح من المذهب جواز إعادة الجماعة مطلقاً.
والذي فهمته من عبارة (مطلقاً) جواز التصدق بالفريضة على الصحيح من المذهب والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم.
جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أنه يكره التطوع في الاوقات المكروهة.
وجاء في الخرشي على مختصر سيدي خليل أنه يمنع النفل عند طلوع الشمس وغروبها.
وجاء في الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي أن التطوع بغير الأوقات الخمسة نوعان.
الأول: له سبب.
الثاني: ليس له سبب.
النوع الأول ماله سبب كتحية السجد.
فالذي عليه المذهب عدم الجواز وعليه أكثر الأصحاب.
لكن اختيار شيخ الإسلام أن الصلاة التي لها سبب في اوقات النهي يجوز أن تصلى.
و الله اعلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 09:44 ص]ـ
السلام عليكم.
جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أنه يكره التطوع في الاوقات المكروهة.
وجاء في الخرشي على مختصر سيدي خليل أنه يمنع النفل عند طلوع الشمس وغروبها.
وجاء في الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي أن التطوع بغير الأوقات الخمسة نوعان.
الأول: له سبب.
الثاني: ليس له سبب.
النوع الأول ماله سبب كتحية السجد.
فالذي عليه المذهب عدم الجواز وعليه أكثر الأصحاب.
لكن اختيار شيخ الإسلام أن الصلاة التي لها سبب في اوقات النهي يجوز أن تصلى.
و الله اعلم.
شكرا .. ولكن حتى الآن لم تزد شيئا فما ذكرته معلوم لدي!! وسؤالي واضح
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 06 - 08, 06:15 م]ـ
نص على جوازها في الإقناع فقال:
"وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء صلى جماعة أو وحده "
والجماعة تكون بالاثنين.
فيجوز إعادتها بشرط أن تقام وهو في المسجد.
وقد نصوا على أن إعادة الجماعة لا تكره في مسجد له إمام راتب إلا في مسجدي مكة والمدينة.
قال ابن تيمية:
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 324)
وَمِمَّا جَاءَ فِي الْإِعَادَةِ لِسَبَبِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي داود لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ}. فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ الْإِعَادَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا مَشْرُوعَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَمَالِكٍ وَقْتَ النَّهْيِ.