تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة تحتاج إلى نظر عميق وفقه ثاقب فهل من مشمر؟ لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات]

ـ[عمرو دبور]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ

رجل ببلد غير مسلم نزل صاحباه المغتربَان مثله عليه وأرادا أن يستأجرا سكنا بعد ذلك ولما لم يمكنهما لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات وأشياء لا يستطيعانها ... استأجر (لهما) صاحبهما الشقة باسمه بعد استيفائه للإجراءات المطلوبة ... ثم سكنا فيها مدة حتى قررا الانتقال لمكان آخر ولم يراعيا إجراءات الإخلاء المعمول بها هنا عرفا وربما نصا في العقد على أن من أراد ترك السكن المستأجر فعليه إعلام المالك قبل ذلك بمدة وإلا تعرض لغرامة ...

الحاصل أنهما تركا الشقة وصار المالك يطالب صاحبهما بالغرامات وما إليه وهي مبلغ ليس بالهين ... لعله يفوق إيجار شهرين ... وكان أن رفض الرجلان دفع أي شئ لصاحبهما الضامن هذا (إن صح كونه ضامنا) , فما زال يلاحقهما ويرفضان حتى هدد بالاتصال بالشرطة وهكذا حتى رضخا أخيرا ... وبعد أن حصل على المال ... يفكر في إهمال المالك وتحمل تبعة ما يمكن أن يقوم به دون إعطائه مالا لأنه في ظنه لا يستحقه ... وكذلك لا يرى أن يرده لصاحبيه لما قابلا به جميله من نكران ... فهل من حقه أن يأخذ هذا المال أم يلزمه رده إلى صاحبيه أم عليه أن يدفعه للمالك ... وإن كان له أن يأخذه فبأي وجه ألكونه ضمن الإيجار أم يعد وكيلا عن صاحبيه أم ماذا ... أفتونا بارك الله فيكم

ونفع بكم ...

ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:09 ص]ـ

الذي يظهر والله اعلم مايلي:

1 - ان المستأجر عن صاحبيه يعد ضامنا لهما فعلا وان لم ينطق بذلك لكون دلالة الفعل اقوى.

2 - ان المال الذي اخذه هو فيه على حالين:

اما يعطيه لطالبه المالك الاصلي او يرده كاملا لصالحبيه.

3 - انكارهما له في البداية لا يقوم سببا لأخذه إلا ان ياخذ ما يقابل مقدار ما صرفه من مال لصالحما فقط.

4 - ذمة الأولين اصبحت بريئة بعد دفع ما لزمهما من مال والله اعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 11:55 ص]ـ

بسم الله واحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

،، ما يظهر لى فى هذه المسألة والله اعلم:

1 - المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين.

2 - اجراءات الاخلاء إن كانت غير معلومة لصاحبيه، ولم يشترطها عليهما، فلا تقع شرطا بالعقد المنعقد بينهما من جهة، وبين صاحبهما المستأجر من المالك الأصلى من الجهة الاخرى، وليس عليه الزامهما به لانه لم يشترطه فى العقد، الا ان يتطوعا، من باب رد الجميل وجزاء الاحسان.

3 - المال الذى أخذهما منهما لا يحق له الاحتفاظ به لنفسه لانه لم يشترطه

4 - الواجب عليه ان يوفى للمالك الاصلى شرطه فى الدفع، للامر فى الآية الكريمة ((يا ايها الذين آمنو أوفوا بالعقود)).

5 - كان لزاما عليه لئلا يقع فى مثل هذا ان يخبرهما انه أجر لهما المسكن بكل شروط المالك الأصلى حتى لا يتحمل التبعات، وكان لزاما عليه ان يوضح لهما كل شروط التعاقد ان اراد ان يعود عليهما بالمغرم.

6 - ما فعله من اجبارهما على دفع المبلغ، لا يصح الا اذا علما شرطه او شرط المالك الاصلى فى كيفية رد المسكن.

7 - شرط المالك بتوقيع الغرامة لمن لم يخبره بوقت سابق على تركه المسكن، لا اعلمه مخالف شرعا لن الغرامة ليست لدين، ويلزم من وافق عليه من المسلمين آدائه، ويتأكد اذا كان المالك غير مسلم، لئلا يظهر المسلمون كمن يخالفون مواثيقهم وعهودهم، وتعطى انطباعا سيئا عن تعاليم الدين الاسلامى لغير المسلمين.

والله اعلى واعلم

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:52 م]ـ

بارك الله فيك يا اخ مصطفى رضوان

انا أوافقك الرأى تماما حسبما ظهر لى من السؤال

و سبب موافقتى لك فى جميع ماسردت هو الأصل الذى بنيت عليه كلامك أولا و هو: المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين

لأنه لا يكون ضامنا إلا إذا كان العقد بين صاحبيه و المالك الأصلى مباشرة و ما هو إلا ضامن لصاحبيه فى حالة إخلالهما باى بيد من بنوم العقد بينهما و بين المالك الأصلى و هذا غير متحقق فى مسالتنا.

و الله أعلم

ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 04:26 م]ـ

1 - المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين

أخي الكريم:

هاهنا ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اننا رغم اختلافنا في التعليل والتكييف فيجب ان نتفق على امرين:

الاول: ان المسأجر لصاحبيه لا حق له في المال الذي اخذه.

الثاني: ان صاحبيه يجب ان يعطياه المال المستحق بسبب عدم الاخبار سواء اعلما بذلك وهو الصحيح (وانظر إلى سبب استئجاره لهما .. ) او لم يعلمهما للقاعدة الفقهية ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا

المطلب الثاني:

وهو منازعتك في تكييف المسألة:

فلو اعدت التأمل فيما قيل في المسألة المعروضة سيتبين ان الصاحبين انما لم يستطيعا الاستئجار بسبب عدم قدرتهما على استيفاء الشروط المعروفة في البلد قانونا او عرفا وانظر الى قوله (وأرادا أن يستأجرا سكنا بعد ذلك ولما لم يمكنهما لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات وأشياء لا يستطيعانها ... استأجر (لهما) صاحبهما الشقة باسمه بعد استيفائه للإجراءات المطلوبة ... )

ومن ثم كان دخول صاحبهما كالضامن لهما وربما كان بطلبهما وربما كان بعلم المؤجر الأصلي كما يشير اليه سياق الكلام (ولو افادنا صاحبالقضية في هذه الجزئية لكان احسن)

وكونه ضامنا لهما لا يشترط فيه التصريح للقاعدة الفقهية ان الاسباب الفعلية اقوى من القولية.

ومن ثم جاز له ان يلاحقهما ويهددهما باخبار الشرطة اذ لو لم تكن هذه حجته -اي الضمان- لما فعل ذلك.

المطلب الثالث:

قولك - شرط المالك بتوقيع الغرامة لمن لم يخبره بوقت سابق على تركه المسكن، لا اعلمه مخالف شرعا لن الغرامة ليست لدين، ويلزم من وافق عليه من المسلمين آدائه

هذا غير مسلم بل فيه بحث ونقاش وتفصيل بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين ليس هذا اوان تقريره

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير