تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:17 ص]ـ

دعونا من الوايلرس ومن النت! وهلمَّ بنا إلى مقامِ الورع (وهذه ليست مني بفتوى فالورع لا يثبث حكما وإنما هي فاكهة من بستان السلف)

جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل فقالت له " يا إمام إنه يمر علينا بالليل ونحن على السطوح

الحرسُ بالسُرج (جمع سراج: مصباح زيتي) فهل يجوز لنا أن نغزل على ضوئهم (أي نستفيد من ذلك النور بدون علمهم مع أنه شيء مشاع) فنظر إليها الإمام أحمد متعجبا من سؤلها وقال لها:من أنت يرحمك الله؟ فقالت له: (أخت بشر بن الحارث الحافي_الإمام الزاهد_) فقال لها بيتٌ يخرج منه الورع

لا تفعلي يرحمك الله)

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:10 م]ـ

إخواني - بارك الله فيكم - ..

إذا كان من تستخدم (انترنتَّه) (ابتسامة) مسلما، فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، سواء أثر ذلك على السرعة أو لم يؤثر، و الأدلة على هذا المعنى كثيرة منها:

" إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم"

" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ "

إذن الأصل حرمته، و المال ماله، فهل يجوِّز ذلك إباحته للناس بمجرد استغنائه عنه!! ..

إذا كان هناك رجل عنده 100000 سيارة من أفضل السيارات و هي ملكه فهل يسوِّغ هذا أن يأخذ أحد سيارة واحدة فقط من هذه السيارات بحجة أنه لا يضره فقدها؟!

أما عن الاستدلال بحديث " لا يمنع جار جاره .. " فالحديث فيه معنى الاستئذان، ثم إن هناك فرقا بينهما فغرز الخشبة في الجدار من قبيل ضرورة أو حاجة على الأقل لا تتم إلا باستفادة من مال (الآخر) (ابتسامة)، فهل هذا المعنى موجود هنا؟!

و انظروا - يا رعاكم الله - إلى الهدي النبوي الكريم في تربية الصحب الكرام إلى الورع التام في التعامل مع أموال المسلمين ..

فماذا عن أموال الكفار؟

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:16 م]ـ

وقفت على كلام لابن حجر - رحمه الله - في معرض حديثه عن مسألة:

قَوْلُهُ " لَا يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبٍ نَفْس " فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيل وَالْكَثِير، (إِذْ لَا قَائِلَ بِحِلِّ الْقَلِيل دُونَ الْكَثِيرِ).

من الشاملة

ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:48 ص]ـ

للرفع

ـ[صادق صبور]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:27 م]ـ

الذي أفهمه أن كل ما كان فيه انتفاع للجار مما يخص جاره،دون أن يحدث ذلك ضرراً بيناًبه فإنه يجوز للجار فعله.

وعلى ذلك جاء الحديث السابق (لايمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره) رواه البخاري.

وإذا نظرنا لواقع الأمر فإننا نجد الجار يتضرر إذا غرز جاره خشبه في جداره، حيث إن تلك الجدر الطينية تتصدع وتتشقق جراء ذلك الفعل، وكذلك جراء الثقل الإضافي الذي سوف يقع عليها حيث إن تلك الأخشاب سوف تحمل في الغالب سقف جاره وهذا مايضيف أحمالاً إضافية على تلك الجدر، ويترتب على ذلك أن صاحب الجدار لابد أن يتعاهد جداره دائماً بالصيانة المستمرة حتى لايسقط،وهذا فيه نوع ضرر ومشقة،ومع ذلك أجازه النبي ? لأن القاعدة في الشريعة أن الضرر اليسير يتجاوز عنه ولايؤثر في الحكم.

وقد أمر الله عزوجل ببذل مايزيد عن الحاجه مما يحتاجه الناس ولاضرر على صاحبه في بذله وذلك في قوله تعالى ذاماً لمن عمل خلاف ذلك ((ويمنعون الماعون)) وقد فسر ابن مسعود ? الماعون في هذه الآيه فقال: هو مايتعاطاه الناس مثل الفأس والقدوم والدلو.

وفي لفظ عند النسائي عنه ? قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ? عارية الدلو والقدر، وفي لفظ آخر: الماعون العواري الدلو والقدر والميزان.

وهذا لعموم المسلمين فما بالك بالجار.

وللعلم فإن الحديث السابق ((لايمنعن جار .... )) هو على الوجوب في قول جمهور أهل العلم،وعليه فلا يتطلب ذلك الفعل إذن الجار في ذلك،وهذا ما فهمه راوي الحديث أبوهريرة ? حيث قال بعدما رأى الناس معرضين عن هذا الحديث: (مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم).

قال الحافظ ابن حجر: ((قوله جار جاره الخ، استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما، من أهل الحديث وبن حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان، أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن أمتنع لم يجبر وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر كما سيأتي،وجزم الترمذي وبن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات، لا يستنكر أن نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد .. ))

وبناء على ذلك فإن الجار يجوز له وضع خشبه على جداره دون إذن منه كما قرره جمهور أهل العلم.

ونخلص من ذلك كله إلى أن الاستفادة من خدمة الوايرلس الخاص بالجيران جائز إذا لم يكن هنالك ضرر بين عليهم، وذلك في حال كون تلك الخدمة غير مشفرة بكلمة مرور، هذا مايظهر لي في هذه المسألة،وبانتظار مشاركة الإخوة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير