تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[30 - 07 - 08, 08:22 م]ـ

قال المغربي في البدر (1/ 108):

و يلحق بالأكل و الشرب سائر الانتفاعات قال النواوي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة ...

قال الصنعاني في السبل (1/ 136):

والحقّ ما ذهب إليه القائل: بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما؛ إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا؛ لإفادة تحريم الوضوء في انية الذهب والفضة؛ لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك، وإلاّ فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة.

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[31 - 07 - 08, 09:30 ص]ـ

قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تشربوا في انية الذَّهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما"

قال المغربي في البدر (1/ 108):

و يلحق بالذهب و الفضة ما شابههما في نفاسة القدر كالجواهر و اليواقيت، لا ما ارتفع قدره لأجل الصنعة فقط، كما يتخذ من الزجاج و الصفر و نحوها إجماعاً

قال الصنعاني في السبل (1/ 136):

ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ فيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه، وجوازه على أصل الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير