تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فقه الفقهاء.]

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 08, 03:44 م]ـ

حكم سؤر الجوارح وسباع البهائم و البغل و الحمار.

ويدل على ذلك في السباع ماروى مالك في الوطأ عن يحي بن عبد الرحمن ان عمر -رضي الله عنه- خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو:ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب:لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.

قال رزين:زاد بعض في قول عمر -رضي الله عنه-: وإني سمعت رسول الله -صلى الله عيه وسلم- يقول {لها ما اخذت في بطونها ولنا مابقي طهور وشراب} انتهى.

وإمامنا اعتمد على قول عمرفالظاهر عدم صحة الزيادة عنده وعلى هذا سؤرها طاهر.

وعن احمد روايه ثالثة بالشك في سؤر البغل و الحمار فيتيمم معه إن لم ماء طهور وينوي بتيممه الحدث و النجاسة احتياطا لا حتمالها وقيل:يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي.

وعلم أن المنصوص عن احمد -رحمه الله- رواية الشك و النجاسة على ماذكره القاضي في روايته وأبو الخطاب في خلافه أما رواية الطهارة فذكرها أبو الخطاب مخرجة و الطاهر من البهائم -و الله اعلم -

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في فقه الإمام احمد بن حنبل: للإمام شمس الدين الزركشي المصري.

[1/ 142].

تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.

الناشر مكتبة العبيكان -الرياض.

الطبعة الأولى: 1413ه -1993م.


الباب مفتوح لجميع الأعضاء.
من له فائدة أو فتوى فقهية لأحد من العلماء الفقهاء فله أن يضعها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير