تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لإخواننا المالكية]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:25 م]ـ

حُكي الإجماع على أن الماء إدا تغيرت رائحته أو أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحل فيه فإنه ينجس وفُهم الإجماع من كلام الشافعي الدي حكاه البيهقي كما في المعرفة لكن حُكي في المدهب المالكي أن عبد الملك خالف في الرائحة كما في الدخيرة والمواهب للحطاب أفيدونا بتحقيق المسألة فإنها مُشكلة علي جدا.

وأعلم أن من أوائل المفيدين الشيخ الفهم الصحيحج و أبي إسحق و .....

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:43 م]ـ

أرجوا الإفادة بارك الله فيكم.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:34 م]ـ

أين الإشكال - وفقك الله - فكثير من مسائل العلم يدعى فيها الإجماع مع مخالفة الواحد أو الإثنين من أهل العلم ... وربما أكثر ... فإما لم يبلغهم الإجماع ... أو لم يصح عندهم ... أو انعقد بعد خلافهم ... الخ ... وما رآه عبد الملك ابن الماجشون خلاف المذهب المالكي كما هو معلوم ... وقد ذهب بعض الشيوخ من المالكيين إلى أن رأى الماجشون هذا محمول على التغير بالمجاور وليس بالمخالط الممازج وبينهما فرق في المذهب كما تعلم ... ولم يرتضه حذاقهم ... وقالوا في تعليل اختياره إنه حمله على عدم تأثير الرائحة النجسة تعلق في الثياب ... فكما لم يؤمر المصلى بغسلها كذا لا يؤمر هنا باجتناب الماء لتغير رائحته ... هذا ما علق بالذهن الآن ... فلعل فيه شيئا من التوضيح ... والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير