ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 04 - 08, 10:19 م]ـ
فائدة عرضية وجليلة في ثنايا كلام ابن تيمية رحمه الله:
[ CENTER][B][FONT=Lotus Linotype][SIZE=5] ثم قال: [ COLOR=black] فَصْلٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِيمَا تَرَكَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، وَاضِحٌ عِنْدِي، وَحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ. [ COLOR="DarkSlateBlue"] وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ، وَأَجْلِدَ الشَّارِبَ الْمُتَأَوِّلَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا مُطْلَقًا؛ إذْ الْغَرَضُ بِالْعُقُوبَةِ دَفْعُ فَسَادِ الِاعْتِدَاءِ، كَمَا لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:03 م]ـ
[فَإِنَّ إعْلَامَ الْإِسْلَامِ وَدَلَالَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ إعْلَامِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَدِلَّتِهَا، وَالدَّاعِي إلَى الْإِسْلَامِ مِنْ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ وَالْقُدْرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ الدَّاعِي إلَى هَذِهِ الْفُرُوعِ. وَهَذَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ عِنْدِي، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ. [/ COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/B][/CENTER]
[/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
لعل هناك خطأ مطبعي ففي مطبوعة "ابن القاسم": أعلام الإسلام .....
وهي في نفسها فائدة عظيمة:
فحسب فهمي من كلام ابن تيمية رحمه الله:
أن إرجاع الأموال المحرمة وإن كان له داعي ومبرر
فإن الداعي إلى الإسلام .... والداعي إلى التوبة .....
أعظم وأشد استدعاء
فاحتمل التغاضي عن الداعي الأول من أجل تحقيق الداعي الثاني
يقول رحمه الله:
"وفي إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة، والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافر، فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع وأدلتها
والداعي إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد يكون أعظم من الداعي إلى هذه الفروع
وهذا لا شبهة فيه عندي
وإن كان فيه نزاع
فإني أعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق الكافر أيضا.
وقد راعى أصحاب أبي حنيفة ذلك في النكاح، فلم يمنعوا منه الإماله مساغ في الإسلام،
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته
تنبيه: لم أفهم ماتحته خط.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:14 م]ـ
كنا في المدرسة، و كان مدرس التربية الإسلامية يقول بأنه يجب قضاء ما تُرِك من صلاة و صيام و زكاة من الواجبات التي فرط فيها المسلم، فكان هذا زيادة في تنفير الطلبة عن العودة و الإنابة، فأغلبهم تارك للصلاة و يفطر في نهار رمضان من غير عذر! فيكون في باله: كم صلاة سأقضي؟! و كم يوما سأصوم؟!
و اليوم لما وقفت على هذا الكلام لشيخ الإسلام، أستطيع أن أعطيه للمدرس و للطلبة المقصرين!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=689387#post689387
باركم الله فيكم وما في الرابط مفيد جداً .... سأطالعه ثم أتابع معكم ...
وبارك الله في أبي عبد الرحمن المدني ... فقد أفاد ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 04 - 08, 08:49 م]ـ
فإني أعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق الكافر أيضا.
وقد راعى أصحاب أبي حنيفة ذلك في النكاح، فلم يمنعوا منه الإماله مساغ في الإسلام،
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته [/ CENTER][/COLOR]
تنبيه: لم أفهم ماتحته خط.
عذرا هناك خطأ مطبعي وفي طبعة دار ابن القاسم لمجموع فتاوى ابن تيمية: "فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ في الإسلام"
ـ[عمر خيري]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم و زادكم علما و عملا
ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[22 - 09 - 10, 03:25 ص]ـ
وكَسَّر الشيخ المسألة على الصور التالية:
هل معنى كسر: يعني فصل وقسم؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 12:51 م]ـ
نعم، وهو استعمال عربي ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 09:36 ص]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل أبو فهر عنا كل خير، فما أكثر درره وفوائده، وعندي تساؤلات حبذا لو تفيدنا أخي الفاضل فأقول هناك حقوق فعلها المسلم اتباعا للهوى وإعراضا عن الحق وخصوصا ما يتعلق بإخوانه كالسرقة، فهل من سرق ثم تاب أن عليه إرجاع الحقوق لأصحابها فيما نقلتَ، (طبعا تسائل، لأني لم أستوعب هل هو عام أم مخصص) وقولي بما نقلت (لأني أعلم أن السرقة يجب إرجاعها كما هي فتاوى علمائنا)، لكن أردت ما نقلت عن ابن تيمية رحمه الله فهل يدخل هذا السارق أم لا وأيضا من كان يغش في البيع كثيرا، كما نراه عند بعض أصحاب السيارات قد يبيع سيارة وفيها عيب يكلف الآلاف، فماذا نقول لمثل هذا التائب من تلك الأفعال (السرقة، الغش).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.
فهل يعم هذا الحديث السارق والغاش، أم السارق فقط، أم ماذا.
¥