[حكم بيع السمسار بزيادة له بعلم البائع دون علم المشتري]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 04 - 08, 03:37 م]ـ
منقول من موقع الشبكة الاسلامية
عنوان الفتوى: أقوال العلماء في الزيادة في بيع شيء بأكثر مما حدد المالك
تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1422/ 03 - 03 - 2002
السؤال
1 - أنا شريك في أحد العقارات. ولي صديق أراد أن يشتري شقة تخص شريكي. فقمت بالاتفاق مع شريكي على ثمن معين للشقة. فهل يجوز لي أن أزيد الثمن على اعتبار أن هذه الزيادة هي سمسرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة التي أو ردها الأخ السائل في سؤاله لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، ثم يبيعها هذا الأخ بأكثر مما حدده المالك، وفي هذه الحالة الثمن كله -أي مع الزيادة- للمالك لأنه بدل عن ماله. والدلال بين البائع والمشتري ليس له إلا الأجرة، فإن أراد البائع أن يعطيه تلك الزيادة أجرة فلا بأس.
الثاني: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، وما زاد فهو لك، وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح هذا النوع من العقود؟ ويستحق الوكيل هذه الزيادة، أم أنه لا يصح ولا يستحق إلا الأجرة؟ فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى صحة هذا العقد، فيستحق الوكيل هذه الزيادة. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.
وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الراجح -إن شاء الله- لما مضى من فتيا ابن عباس، وعدم إنكار الصحابة عليه، ولأن الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً.
وذهبت طائفة أخرى إلى بطلان ذلك العقد، فلا يستحق الوكيل في هذه الصورة إلا أجرة المثل.
والله أعلم
رقم الفتوى: 63365
عنوان الفتوى: بيع السمسار العقار بسعر أعلى من سعر البائع
تاريخ الفتوى: 08 جمادي الأولى 1426/ 15 - 06 - 2005
السؤال
طلب شخص في عقار مبلغ 100.000 ريال مثلاً، فقام الوسيط العقاري بعرضه بمبلغ 120.000، ويقول لصاحب العقار إن لي ما زاد عن المبلغ الذي طلبته إضافة إلى حصتي في السعي في بيع الأرض – مع علم صاحب العقار بذلك – فهل في ذلك غش للمشتري أم لا؟ وما الحكم لو طلب منه هذا المبلغ وقال للمشتري وأنا لا أريد منك سعياً وفي الحقيقة هو مستفيد لأن مبلغ السعي 2.5% وهو بهذه الطريقة أخذ أكثر منها بكثير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء قال البائع للسمسار بع هذا العقار بكذا فما زاد فهو لك أو قال السمسار أبيع هذا بكذا فما زاد فهو لي، ورضي بذك البائع، فالزيادة للسمسار مع أجرة السمسرة التي اشترطها السمسار أيضا ورضي بها البائع، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 14008.
هذا ولا يعد بيع السمسار للعقار بسعر أعلى مما طلبه البائع غشاً للمشتري بشرط أن لا يكذب أو يدلس عليه كأن يقول أن هذا العقار يساوي كذا وكذا على خلاف سعره في السوق ونحو ذلك من أنواع الكذب والتغرير، وللسمسار أن يأخذ من المشتري أجرته أو يكتفي في هذه السمسرة بالزيادة التي يحصل عليها من وراء بيعه العقار.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 71987
عنوان الفتوى: حكم بيع السمسار بزيادة له بعلم البائع دون علم المشتري
تاريخ الفتوى: 24 محرم 1427/ 23 - 02 - 2006
السؤال
كلفني شخص بأن أبحث له عن عقار ليشتريه وقد سبق أن كلفني شخص آخر ببيع عقار يملكه فنسقت بين الاثنين فرضيا وتواعدا لكن كان هناك اتفاق مع المالك بأن يتحصل عند البيع على مبلغ معين وما زاد فهو لي ولا علم للمشتري بهذا الاتفاق الذي لن يطالب بأجرة التوسط
انتابني كثير من الشك في حلية المال الذي سأحصل عليه. الرجاء إجابتي عن هذه المسألة وعدم إحالتي على ما سبق من فتاوى السمسرة فقد اطلعت ولم أجد ما يتطابق مع هذه الصورة.
الحقيقة سعداء جدا بهذا الموقع ودمتم لنا سراجا منيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن تتفق مع المالك على أن تحضر له مشتر يشتري منه عقاره بكذا وما زاد فهو لك، ولا يلزم أن تخبر المشتري بهذا الاتفاق بشرط عدم الكذب والتدليس على المشتري، كأن تقول له إن هذا العقار يستحق كذا والحقيقة على خلاف ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 63365.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=71987&Option=FatwaId
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:51 ص]ـ
وهل يدخل في هذه الصورة العمولة التي يأخذها البنك من التاجر عند استخدامك للبطاقة الإئتمانية؟؟
وصورتها أني لما أشتري أي شيء من محل تجاري سأدفع بموجب الثمن المعروض بدون أي زيادة عليه، سواء اشتريت بالدفع النقدي أو بالبطاقة.
وعند شرائي للسلعة بالبطاقة يكون دفع النقود من طرف البنك للتاجر وهو يقوم بخصم عمولة متفق عليها بينه وبين التاجر.
فإذا دفعت ما قيمته 500 ريال فإنها تصل للتاجر ناقص 12 ريال.
¥