تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤال عن دليلٍ في ترجيح العلامة بن باز رحمه الله لعدم وقوع طلاق الحائض

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:58 م]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين والسادة من آل بيته واالصحابة والتابعين , وبعد:

فمن المتواتر المعلوم أن سماحة الشيخ بنَ باز عليه رحمات الله تترى كان من أبرز القائلين والمفتين بعدم وقوع طلاق من طلّق امرأته في حيضها أو نفاسها أو طهر جامعها فيه , وفتاواه وإملاءاته بذلك لا تحصى كثرةً.

ولكنَّ الشيخ رحمه الله كان في أول أمره يقول بقول الجمهور بوقع الطلاق في الحيض , ويستدل على ذلك بحديث ابن عمر ويقول: لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، وله رحمه الله في المسألة دليل آخر وهو أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.

أمَّا الاستدلالُ بحديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد استدلَّ رحمه الله بذات الحديث على عدم وقوع الطلاق في الحيض والطهر المجامَع فيه , حيث قال رحمة الله عليه في تفسير قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {مره فليراجعها} ما نصه:

يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها, ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر, ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء يعني في قوله-سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع, هذا معنى طلقوهن لعدتهن يطلقن طاهرات من غير جماع, أو في حال الحمل قول ابن عمر أن يطلقها طاهراً أو حاملاً, وهذا قول أظهر بالدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر, وموافق للآية الكريمة, ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلافه للأكثرين لكن المعول للمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل

ولا شك في أن كلامه أعلاه كافٍ في المسألة ولكن السؤال الذي طرحت لأجله الموضوع:

هل للشيخ جوابٌ على الإيراد الذي أورده زمن قولِه بوقوع طلاق الحائض وهو: أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم

ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 11:33 م]ـ

من باب الفائدة أخي الشنقيطي ..

مذهب الحنابلة الأصحاب أن الطلاق في الحيض أو طهر وطيء فيه بدعة ويقع

لأن الطلاق السني عندهم هو إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه ...

والله اعلم

ـ[دكتور يسري حسان]ــــــــ[11 - 08 - 08, 07:00 ص]ـ

أخى الشنقيطى

السلام عليكم

أرد عليك نفس سؤالك وهو

لماذا لم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلقة ابن عمر هل هى الثانية أم الثالثة

إذ لو كانت الثالثة و (وكان الطلاق فى الحيض واقعا) لما كان لمراجعتها مكان

فتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بدون استفصال عن رقم الطلقة دليل واضح على بداهة عدم وقوع طلاق الحائض

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:32 م]ـ

فضيلة الدكتور:

أنا لم أضع السؤال مناقشاً ولا معترضاً بل مستفسراً عن جواب الشيخ في قوله الثاني على ما أورده في قوله الأول, كعادة أهل العلم عند الرجوع عن قول مّا في مسألة اختلفت فيها أقوالهم في مرحلتين ..

وشكر الله لك هذه المشاركة والإفادة القيِّمة.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 10 - 08, 07:30 ص]ـ

للرفع ..

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:48 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين والسادة من آل بيته واالصحابة والتابعين , وبعد:

.................................................. .................................................. ..........

هل للشيخ جوابٌ على الإيراد الذي أورده زمن قولِه بوقوع طلاق الحائض وهو: أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم

عدم نقل الاستفصال ليس دليلا على عدم وقوعه، فقد يكون الراوي ترك نقله لظهوره وحصول العلم به.ثم من أين لهم أن النبي لم يكن يستفصل؟ هلم واقعة واحدة سئل فيها عن طلاق فلم يستفصل. هذا ما ظهر لي في الجواب على ذلك الايراد والعلم عند الله تعالى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير