تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للعلامة الألباني سلف في مسألة .. القبض بعد الرفع من الركوع بدعة و إرسال اللحية]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:37 م]ـ

هل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى سلف في القول بأنّ القبض بعد الرفع من الركوع بدعة وكذا القول ببدعية إرسال اللحية فيما زاد على قدر القبضة. وهل صحيح أن الشيخ يقول بأن صلاة التراويح بما فوق احدى عشرة ركعة بدعة. إن كان كذلك فمن سلفه في ذلك بارك اله فيكم.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:30 م]ـ

أفيدونا بارك الله فيكم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:30 م]ـ

للشيخ -رحمه الله- اصطلاح خاص في إطلاق لفظة البدعة على ما هو مخالف للسنة. ولكنَّ هذا المصطلح لا يجوز جعله هو المراد المذموم في النصوص الشرعية. والله أعلم.

ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:46 م]ـ

سوف أجيب على ما اعلم من سؤال الأخ:

بالنسبة لموضوع صلاة التراويح قال الإمام رحمه الله في صلاة التراويح (35) تحت فصل موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة و غيرها:

إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع كلا فإنه وهم باطل وجهل بالغ ... )

ثم قال في صفحة 80 من نفس الكتاب:

الصحيح: أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك ن الأعدد فلا أصل له ولا حد فيه. فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي عليه السلام يصلي. ما زاد النبي عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبي عليه السلام

ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في " سبل السلام " أن عدد العشرين في التراويح بدعة قال:

وليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة.

اما بخصوص وضع اليدين بعد الركوع فجزم الشيخ انه لم يثبت عن النبي وانتصر لهذا بالأدلة الصحيحة و الثابتة و لذلك بنى عليها ان اي فعل داخل الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة و هذا هو الصحيح .....

و اخذ القبضة من اللحية معتمداً على فعل السلف مثل ابو هريرة و ابن عمر و خصوصاً ان ابن عمر احد رواة أحاديث اعفاء اللحى فالراوي أعلم بمرويه

و قول الشيخ التواب ان للشيخ تعريف خاص به فارجو توضيح هذه العبارة لاننا نعرف ان الشيخ عندما يقول بدعة فهو يقصد البدعة الضلالة ......

و هذا ما لدي

بوركتم

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:17 م]ـ

في مسألة اللحية، قد ذهب ابن جرير الطبري وبعض الأحناف إلى تحريم الإبقاء فوق القبضة لا البدعية،فبين القولين عموم وخصوص، فكل بدعة محرمة وليس كل محرم بدعة.

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:19 ص]ـ

ماهي أدلة الذين يرون القبض بعد الرفع من الركوع

ومن هم بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير