تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمدارسة مسألة من جامع ناسيا أو مكرها وهو صائم لزمه القضاء؟]

ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 01:53 م]ـ

جاء فى منار السبيل ما نصه

ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة، في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرهاً كان أو ناسياً لزمه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبةً تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، فسكت، فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، للمجامع صم يوماً مكانه رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل المواقع عن حاله.

وكذا من جومع، إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة، لهتك صوم رمضان بالجماع طوعاً، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنى، وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر امرأة المواقع بكفارة.

غير جاهل وناس فلا كفارة عليها، رواية واحدة. قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي.

والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق.

ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياساً على الجماع، لفساد الصوم، وهتك حرمة رمضان.

أشكل علىً المساواة بين كفارة الجماع و الإ تيان فى الدبر والانزال بالسحاق

الرجاء التوضيح والنقل عن أهل العلم_خاصة أصحاب المذاهب_ فى ذلك

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير