تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الصلاة بين السواري محرمة لداتها أم لغيرها عند من يقول بالتحريم]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 04:06 م]ـ

هل الصلاة بين السواري محرمة لداتها أم لغيرها عند من يقول بالتحريم؟ بارك الله فيكم.

ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:30 ص]ـ

جاء في فتوى الشيخ سلمان العودة (موقع الاسلام اليوم) ما يلي:

ورد في النهي عن الصلاة بين السواري أحاديث، وقد بوّب الترمذي (باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري) باب رقم (55)، ثم ساق حديث أنس: (كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) رقم الحديث (229) يعني: الصلاة بين السواري، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. والحديث رواه النسائي (821)، وأبو داود (673)، وغيرهم، وسنده جيد. وقد بوّب البخاري في (صحيحه): (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) رقم الباب (96) فقيّدها في غير الجماعة، من باب الإشارة إلى علة النهي، وهي أن السواري تقطع اتصال الصفوف. قال المحب الطبري كما في (الفتح): "كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عن عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال"وقال القرطبي: "روي في سبب كراهية ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين".وكأن المعتمد هو الأول: أي: أن السبب في الكراهية هو قطع الصفوف (انتهى)

وجاء ايضا عن بعضالمشايخ أن الأحاديث التي تدل على كراهية الصف بين السواري فمن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده عن عبد الحميد بن محمود قال: (صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الباب عن قرة بن إياس المزني. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري. وبه يقول أحمد وإسحق. وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2/ 19.

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: [كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً] رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وقد أخذ العلماء من هذه الأحاديث كراهية الصف بين السواري لغير حاجة من ضيق ونحوه. وكراهية الصف بين السواري لا تعني بطلان الصلاة وعدم صحتها بل الصلاة صحيحه مع الكراهة.

وأما إن كان هنالك حاجة للمصلين أن يصفوا بين السواري نظراً لضيق المسجد وكثرة المصلين أو لأن ترك الصف بين السواري سيؤدي إلى عدم اتصال الصفوف. فلا كراهة في الصف بين السواري قال الإمام مالك: [لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد].

وقال الحافظ ابن حجر: [قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق] فتح الباري 1/ 747.

وقد نقل عن جماعة من أهل العلم جواز الصلاة بين السواري كما سبق في كلام الترمذي ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن محمد بن سيرين قال: [لا أعلم بالصلاة بين السواري بأساً].

وروى بإسناده أن سعيد بن جبير كان يؤمهم بين ساريتين. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 370.

وكذلك رخص جماعة من الفقهاء في الصلاة بين السواري فقد ورد عن الإمام أحمد أنه لا يكره ذلك ورخص فيه ابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. انظر غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 6/ 343.

وكلام هذه الطائفة من أهل العلم يمكن حمله على أن عدم الكراهة يكون في حال عدم الحاجة:

[ويكره ذلك بلا حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره] المصدر السابق.

ومما يؤكد لنا هذا المعنى أنه قد ورد في رواية حديث عبد الحميد عند ابن حبان: [وهو الحديث الأول المذكور سابقاً] قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك بين السواري … إلخ.

صحيح ابن حبان 5/ 597. فهذا أنس رضي الله عنه قد صلى بين السواري ولو كانت الصلاة بين السواري باطلة لما صلى أنس رضي الله عنه. وبناء على ما تقدم فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ على إبطال صلاة أي أحد بدون دليل صحيح فليس كل نهي وارد في الشرع يدل على التحريم فإن كثيراً من النواهي الشرعية تدل على الكراهة التنزيهية وكذلك فليس كل نهي وارد في الشرع يدل على البطلان والفساد

ولا ينبغي لأحد أن يتشدد في هذه المسألة وأمثالها مما يؤدي إلى حدوث بلبلة بين المصلين وإلى تشكيك الناس في صحة صلاتهم.

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 05:45 م]ـ

لم يقل احد بالتحريم وانما بالكراهة

والاحناف يقسمون التحريم الى قسمين تحريم محرم وتحريم كراهه فيما اذكره

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 04 - 08, 05:59 م]ـ

لم يقل احد بالتحريم وانما بالكراهة

والاحناف يقسمون التحريم الى قسمين تحريم محرم وتحريم كراهه فيما اذكره

جزاكم الله خيراً تقسيم الكراهة عند الأحناف هو إلى قسمين: كراهة تحريم،وكراهة تنزيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير