تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشرع التورك في النافلة]

ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

كثيرا ما يذكر العلماء قاعدة أن (ما ثبت في الفرض يثبت في النفل في الصلاة)

فهل يدخل في هذا العموم التورك فيشرع في النافلة اذا صليت بتشهدين.

أفيدونا جزاكم الله خيرا

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:49 م]ـ

أولا ليس هناك صلاة نافلة فيها تشهدين لأن البيهق روى في سننه من حديث ابن عمر ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وحسنه البخاري وصلاة الرباعية في النافلة هي للكراهة أقرب والله أعلم

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 04 - 08, 08:08 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين، بل ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى وجوب ذلك، وأنها لا تصح إذا صلاها أكثر من ركعتين بتسليم واحد، إلا الوتر لورود السنة الصحيحة بذلك.

قد استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". رواه الترمذي (597) وأبو داود (1295) والنسائي (1666) وابن ماجه (1322). والحديث صححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " (ص 240).

قوله: " مثنى مثنى " يعني: اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ؟ قال: " مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى ".

وأما " النَّهار ": فقد رواه أهل السُّنَن، واختلف العلماءُ في تصحيحه:

والصَّحيح: أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ، وعلى هذا: فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم، أي: أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم: فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين، لأنَّ هذه هي القاعدة، والقاعدةُ تُحْمَلُ الجزئيات عليها، فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ "، ظاهره: أنَّ الأربع بسلام واحد، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُقال: إنها ذكرتْ أربعاً وحدها، ثم أربعاً وحدها؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة.

" الشرح الممتع " (4/ 76، 77).

وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه (2/ 214) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا "، وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين -.

ويحمل حديث " رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً " على ما سبق من كونها ركعتين ركعتين.

قال ابن حبان:

وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعا ": أراد به: بتسليمتين؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". " صحيح ابن حبان " (6/ 206)، وقال مثل هذا - في (6/ 231) - في الأربع التي بعد صلاة الجمعة.

وهذا قول سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز ايضا.

ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام توركه في النافلة وهذا دليل أيضا على عدم ثبوت النافلة بأربع متواصلات ... والله أعلم

ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 04 - 08, 10:19 م]ـ

الأخ أبو مسلم السلفي و الأخ محمد أبو عمر جزاكما الله خيرا

ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[30 - 04 - 08, 07:09 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير