[هل ما يسمى بـ المصاريف الإدارية حيلة على الربا؟]
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[29 - 04 - 08, 01:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[هل ما يسمى بـ المصاريف الإدارية حيلة على الربا؟]
بعض بطاقات إعتماد الفيزا للمصارف الإسلامية بدلا من أن تأخذ زيادة على قرضها التي تقرضها لحامل البطاقة فإنها تسمي الزيادة بـ مصاريف إدارية و يكون العميل ملزم بدفعها سواء استخدم البطاقة أم لم يستخدمها.
هل لطلبة العلم رأي في هذه المسألة؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:15 م]ـ
وفقك الله
تجد بغيتك فى هذه الفتوى - ان شاء الله تعالى
رقم الفتوى: 93421
عنوان الفتوى: المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك في ميزان الشرع
تاريخ الفتوى: 21 صفر 1428/ 11 - 03 - 2007
السؤال
يقال في مجال التمويل للمشاريع حسب الشريعة الإسلامية، إن أحدهم أصدر فتوى تبيح أخذ المصاريف الإدارية مهما كانت قيمتها،
الرجاء وبكل وضوح أريد مايلي:
1 - هل الأجور الإدارية مهما كانت قيمتها مباحة؟
2 - ما هي الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؟ وجزا الله مسعاكم لخدمة المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض. كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.
أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة. وبالتالي فإنها تكون حراما.
وأصرح من ذلك في ربويتها أن تنقص إذا تعجل المقترض في التسديد قبل الأجل الذي كان محددا له أو تزاد إذا حصل تأخر فيه.
ثم المتعين على المسلم هو الأخذ بالجواب الصحيح، سواء وافق فتوى زيد أو عمرو أو اختلف معها.
ولا يمكن رسم الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؛ لأن ذلك يخضع للمستوى الاقتصادي أو لما يجري به العرف في كل بلد.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خير ..
أيضا هناك مسألة أخرى متعلقة بالبنوك ..
حكم الصرف من صرافة غير صرافة البنك المشترك فيه ..
أي مثلا معك بطاقة الراجحي ذهبت وصرفت من صرافة الأهلي .. مع العلم أن الأهلي يأخذ نسبة على بنك الراجحي مقابل استعامل عميل الراجحي لصرافتهم .. !! رأيت كلام بعض أهل العلم ولا زالت المسألة تحتاج
هل نعتبر الزيادة قيمة استخدام الصرافة أم نعتبرها زيادة على القرض وبالتالي تكون ربا.!!
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:00 م]ـ
تنبيه! كلامي هنا هو على سبيل المشاركة والمدارسة لا على سبيل الفتوى.
الظاهر والله اعلم ان ما تاخذه البنوك على بعضها هو في حكم الاجرة في مقابل الخدمة اذ لا يتصور في هذه البنوك تقديم الخدمات مجانا سيما لمنافسيها
ولا يقال هنا يشترط ان تكون الاجرة في مقابل التكلفة الفعلية لان العقد بين البنكين هو عقد اجارة فيكون على ما اتفقا عليه
علما بان العميل لا يؤخذ منه شيء في هذه العمليات المصرفية
وهنا سؤال متعلق بهذا ايضا:
من يدفع لأحد المحلات مبلغا ماليا بواسطة الالة المصرفية التي لدى المحل فيأخذ مثله نقدا من صاحب المحل , فيدفع له بالصرافة مثلا 50 ويأخذ منه مثلها نقدا؟
والاشكال هنا ان البنك الذي يتعامل معه المحل يأخذ عمولة على المحل في مقابل هذه الخدمة أي خدمة السحب بالالة على كل عملية تتم من خلال الالة , فيكون ما نزل في حساب المحل اقل من المبلغ الذي دفعه , فهو مبادلة نقد بمثله متفاضلا وهذا ربا الفضل!
فكيف الخلاص لمن وقع في مثل هذه العمليات؟ سيما لمن تعذر عليه معرفة مقدار العمولة!
هل يتحرى كم قدرها فيدفعها للمحل؟
واذا تحرى فبان ان ما دفعه اكثر من مقدار العمولة فهل له ان ينويها صدقة او من باب الزيادة الغير مشترطة او يجب عليه ان يسترجعها؟
واذا قلنا انه يعلم مقدارها فكيف يفعل في المبالغ التي اخذها من محلات قد نسيها؟ او كان قد نسي كم عملية قام بها؟
فهل يجب عليه ان يرد الزائد لما علمه من المحلات , ويتحرى ما جهله او نسيه منها فيتصدق عنهم بها؟ او تكون هذه المبالغ معفوا عنها اذا قلنا انه يجهل حكمها حين وقوعه فيها؟
واذا قلنا بهذا او ذاك , واستوى ما دفعه للمحل مع ما أخذه منه فكان مثلا بمثل ,
فما حكم الزيادة التي أخذها البنك وكيف تُخرَّج؟
والجواب في نظري ان هذه الزيادة لا تجوز للبنك اذا علم بها لانها ليست في مقابل خدمة للمحل , ولكن كيف سيعلم!
وبناء على هذا كله فان هذه العملية من اصلها لا تجوز والله اعلم.
¥