تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا جامع الحاج قبل الرمي وقد طاف وسعى وحلق، فهل يلزمه تجديد الإحرام عند من يقول بذلك؟]

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:53 م]ـ

أيها الأفاضل ...

في مسائل الحج بعض المسائل المشكلة عندي، ومنها:

[إذا جامع الحاج قبل الرمي وقد طاف وسعى وحلق، فهل يلزمه تجديد الإحرام عند من يقول بذلك؟]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 08, 07:02 ص]ـ

من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عند الأئمة الأربعة ..

ومن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه عند الأربعة ..

واختلفوا فيما بين ذلك. وبالله التوفيق.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 05:38 م]ـ

أثابك الله، ليس هذا محل السؤال، بل السؤال: هل يلزم تجديد الإحرام أم لا؟

فكثيرٌ من العلماء على أنه إن جامع قبل الطواف لزمه الخروج للميقات؛ لتجديد إحرامه، والطواف بإحرام صحيح، فهل التجديد خاص بما إذا لم يطف أم التجديد عام في أي نسك ما لم يتحلل التحلل الثاني؟ لعلي وُفقت لإيصال المراد.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:52 م]ـ

هل من فضل علم أيها الأحبة؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:30 م]ـ

أخي الحبيب

عند الحنابلة: إن جامع بعد التحلل الأول فعليه شاة ولا يفسد حجه، ويلزمه أن يحرم من الحل ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، ولأنه لا زال محرماً.

وما سألت عنه -أخي الحبيب- محل خلاف عندهم

قال في المبدِع: وقوله في «التنبيه»: من وطىء من الحج قبل الطواف، فسد حجه، محمول على ما قبل التحلل، فإن طاف للزيارة، ولم يرم، فذكر في «الشرح» وقدمه غيره: أنه لا شيء عليه مطلقاً، لأن الحج قد تمت أركانه كلها، وظاهر كلام جماعة خلافه، لوجوده قبل ما يتم به التحلل. أهـ

وقال صاحب الإقناع: فإن طاف للزيارة لم يرم ثم وطئ ـ ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج، وقال في الفروع: فظاهر كلام جماعة: كما سبق. أهـ

ومذهب الجمهور أنه لا يلزمه تجديد إحرامه خلافاً للحنابلة، وهو الحق إن شاء الله.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:58 ص]ـ

بارك الله فيك أبا يوسف ..

وبالنسبة لتجديد الإحرام - إذا جامع بعد التحلل الأول - هو قول عكرمة وربيعة وإسحاق وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم. واختاره: ابن قدامة وابن تيمية وابن إبراهيم وابن عثيمين.

إذاً على ما نقلتموه يكون التجديد - على القول به - إذا وقع الجماع قبل الطواف فقط، وأما البقية فإذا جامع قبلها فلا يجدد إحرامه. ولكن يبقى السعى - على القول بأنه ركن -!!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:14 ص]ـ

على أي نقل أخي؟؟!

أنا نقلت ثلاثة أقوال

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:30 ص]ـ

تسجيلُ ترحيبٍ فقط بشيخنا أبي يوسفَ التوابِ ..

اشتقنا لكم .. ؛ فقد أقللتَ المشاركة ..

محبُّك / خليل ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:47 ص]ـ

حياكم الله وبياكم اخي الكريم، وشكر لكم، وأحبكم.

وكل من في الملتقى أهل للإفادة إن شاء الله، وهم خير من صاحبك أخي الفاضل.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:37 م]ـ

أردت - حفظك الله أبا يوسف - ما نقلتموه من القول بالتجديد قبل الطواف.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير