[من يفيدني حول عقد الوكالة؟]
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 08:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخوتي في الله أرجو تعريف عقد الوكالة، شروطه ...
ثم هل تصح الوكالة عن المستصنع؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:39 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو كريم]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:17 ص]ـ
الوكالة المراد بها استنابة الانسان غيره فيما يقبل النيابة
شروط الوكالة
شروط خاصة بالموكل وشروط خاصة بالوكيل وشروط خاصة بالموكل فيه
الخاصة بالموكل
ان يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه فان لم يكن مالكا للتصرف لايصح توكيله
الخاصة بالوكيل
ان يكون عاقلا فلايصح ان يكون مجنونا او معتوها او صبيا غير مميز وخالف الاحناف فاجازوا توكيل الصبى المميز
الخاصة بالموكل فيه
ان يكون معلوما الا اذا اطلق الموكل فقال اشتر لى ماشئت
ويشترط ان يكون الموكل فيه قابلا للنيابة
والوكالة تكون فى كل العقود التى يجوز للانسان ان يعقدها لنفسه كالبيع والشراء والاجارة والخصومة والتقاضى والصلح والهبة والصدقة والرهن والاعارة والاستعارة والزواج والطلاق وادارة الاموال ونحوه سواء كان الموكل حاضرا او غائبا رجلا او امراة
ضابط ماتجوز فيه الوكالة
وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا
كل عقد جاز ان يعقده الانسان لنفسه جاز ان يوكل به غيره
اما مالاتجوز فيه الوكالة فكل عمل لاتدخله النيابة مثل الصلاة والطهارة والحلف ونحوه لان الغرض منها تكليف الانسان فلا تحصل بفعل الغير
والله تعالى اعلم
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا