[لم أفهم هذه العبارة في المغني!!!]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:22 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع:
" فصل: قول الخرقي: " إذا كان بصرف يومه " يعني الرد جائز , ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا فإن نقصت قيمته كأن أخذ عشرة بدينار , فصارت أحد عشر بدينار فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته , وإن كانت قيمته قد زادت مثل أن صارت تسعة بدينار لم يمنع الرد لأنه زيادة , وليس بعيب والصحيح أن هذا لا يمنع الرد لأن تغير السعر ليس بعيب ولهذا لا يضمن في الغصب ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض ولو كان عيبا , فإن ظاهر المذهب أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ثم ظهر على عيب قديم فله رده , ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن. "
والعبارة التي لم أفهمها هي:
" ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض "؟؟
كيف يتصور الرد بالعيب في القرض؟؟
كتاب المغني به أخطاء مطبعية كثيرة فهل هنا خطأ مطبعي أم لا يوجد خطأ لكن لم أفهم المراد
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:46 م]ـ
أظن والله أعلم ان الصواب
" ولا يمنع من رد العين في القرض"
بدليل ما ذكره ابن قدامة نفسه في كتاب القرض:
" فصل قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير "
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:12 م]ـ
العبارة صحيحية وهي قوله
====" ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض "====
وقصده اذا أقرضه دنانير أو دراهم مغشوشة فللمقترض ان يرد هذه الاموال لوجود الغش فيها
فهذا هو العيب في القرض
والله اعلم واحكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:58 م]ـ
......
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:50 م]ـ
لكن أخي الفاضل هو يتكلم عن تغير السعر بالنقصان فلم يجعله عيبا ولم يتعرض لمسئلة الغش
اللهم إلا إذا كان المعنى انه اذا أقرضه دنانير أو دراهم مغشوشة فللمقترض ان يرد هذه الاموال لوجود الغش فيها حتى لو نقص السعر
لكن أظن - ما قلته - أليق بالسياق بدليل الموضع الآخر الذي ذكرته عن المؤلف
والعلم عند الله تعالى
وجزاكم الله خيرا