فَهُوَ بِاعْتِرَافِكَ أثَرٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ،وَالاخْتِلافُ فِي اسمِ الصَّحَابِيِّ لا يَضُرُّ، وَبِالتَّالِي تَثْبُتُ دَلالَتُهُ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ عَنْ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ خَمْسَةِ أوْجُهٍ، قَرَّرْتَُهَا بِطُولِهَا فِي رِسَالَةِ مُزْدَلِفَةَ، وَهِيَ دَلالَةٌ وَاضِحَة ٌ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ.
وَلِذَا فَإَنَّ البَاحِثَ طَوََّلَ البَحْثَ فِيمَا لا طَائِلَ فِيهِ , فالأثَرُ ثَابِتٌ , وَالاخْتِلافُ فِي اسمِ الصَّحَابِيِّ لا يَضُرُّ. فَثَبتَتْ دَلالَتُهُ.
َوَلِذَا أُطَالِبُ القُرَّاءَ بِقِرَاءَةِ كَلامِي كَامِلاً؛لِيَطَّلِعُوَا عَلَى أَوْجُه ِالدَّلالَةِ وَصَرَاحَتِهَا بَدَلَ البَحْثِ الطَّوَيلِ بِإثْبَاتِ أَنَّ اسمَ الصَّحَابِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو لا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ
سَلَّمنْا أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ ابنُ عَمْرٍو فكان ماذا؟!.
ثانِياً: طَعَنَ البَاحِثُ فِي الأَثَرِ الثَّانِي , أثَرِ عَبْدِ اللَّهِ بنِِ عَمْرٍو بنِ العَاصِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ مَا يَذْكُرُهُ فِي أَسَانَّيدِهِ عَطَفَ إِلَى تَضْعِيفِ دَلالَتِهِ.
وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ , أَنَّ لَفْظَةَ: (وَوَضَعَت الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِي الحَرَمِ) رِوَايةٌ مُخَالَِفةٌ لِبَقِيَّةِ الرِّوَاياتِ التِي فِيهَا (وَضَعَتِ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِي تِلَكَ الجِبَالِ)
وَالجَوَابُ:
ا/ إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَكَ (وَضَعَتْ أيْدِيهَا فِي تِلْكَ الجِبَالِ) فَدَلالَتُهُ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ مِنْ حُدُودِ مُزْدَلِفَةَ ظَاهِرَةٌ مِنْ الأَوَجُهِ الخَمْسَةِ، التِي عَلَّقْتُ بِهِا عَلَى أَثَرِ ابنِ عُمَرَ السَّابِقِ، فَليُرَاجَعْ؛لِتَظْهَرَ الحَقِيقَةُ.
ب/ رِوَايَةُ (وَضَعَتِ الرِّكابُ أيْدِيهَا فِي الحَرَم) صَحِيحَة ٌعِنْدِي لا بَأسَ بِهِا وَهِيَ رِوَايَةُ عَمَارٍ الدُّهْنِيّ؛ لأَنَّهَا لا تُخَالِفُ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةَ.لأَنَّي لَوْ سَألْتُكَ أَيْنَ تِلْكَ الجِبَالُ التِي وَضَعَتِ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِيهَا؟! هَلْ هِيَ دَاخِلُ حَدِّ الحَرَمِ أَمْ خَارِجَهُ؟
سَيَكُوَنُ الجَوَابُ قَطْعاً: دَاخِلَهُ، فَهَذِهِ الجِبَالُ فِي الحَرَم ِقَطْعاً، فَقُولُ القَائِلِ فِي الحَرَمِ إِذَنْ لا تُخَالِفُ قَولَهُ فِي الجِبَال ِ.
ج/ إِذَا خَرَجَ الخَارِجُ مِنْ عَرَفَةَ يَسْتَقْبِلَُهُ وَادِي عُرَنَةَ , وَهُوَ سَهلٌ مِنْ الأَرْضِ رَمْلِيٌّ،
ثُمَّ بَعْدَ الوَادِي تَسْتَقْبِلُهُ جِبَالٌ بِعُرُوَقِهَا كَجَبَلِ نَمِرَة َ, ثُمَّ تَبْدَأُ مِنْطِقَة ُالحَرَم ِ.
فَعَلَى رِوَايَةِ (فِي الجِبَال) فَهَذِهِ هِيَ الجِبَالُ، وَعَلَى رِوَايةِ (فِي الحَرَم) فَهَذَا بِدَايَةُ حَدِّ َالحَرَمِ.ثُمَّ يَسْتَمِرُ تَسَلْسُلُ الجِبَالِ وَاتِّصَالُ بَعْضِهَا بِبَعَضٍ , فَتَأتِي جِبَالُ المَرِيخِيَةِ وَالأخْشَبَيْن ِ وَالأحَدَبِ , وَلَيْسَ وَرَاءَ الأخْشَبَيْن ِبَعْدَ ذَلِكَ جِبَالٌ، وَإنََّمَا بَسِيطٌ مِنْ الأَرْضِ مُتَصِلٌ بِوَادِي مُحَسِرٍ.فَعَلَى قَولِ البَاحِثِ (أَنَّ حُدُوَدَ مُزْدَلِفَةَ تَبْدَأُ بَعْدَ الأخْشَبَيْنِ) فَأَيْنَ الجِبَالُ التِي قَالَ الرَّاوِي (وَوَضَعَتِ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِي تِلْكَ الجِبَالِ) أَنَّهُ لا جِبَالَ بَعْدَ الأخْشَبَيْنِ تَضَعُ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِيهَا، وَإنَّمَا بَسِيطٌ مِنْ الأرْضِ سَهلٌ، ثُمَّ وَادِي مُحَسِرٍ , فَأَيْنَ الجِبَالُ المَقْصُودَةُ إِذَن؟
ثالثاً/ ثُمَّ طَعَنَ البَاحِثُ فِي دَلالَةِ أَثَرِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ العَبَّاسِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَفْظُه: ُ (ارْفَعُوَا عَنْ عَرَفَاتٍ وَارْفَعُوَا عَنْ مُحَسِرٍ) بِأَنَّ لَفْظَ عَرَفَاتٍ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عُرَنَاتٌ، عَلَى أَنَّ عَرَفَاتٍ تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ عُرَنَاتُ.
¥