تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما فقه هذا الحديث؟]

ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:42 م]ـ

فقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي، بشيراز قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الآملي قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: أخبرني سليمان الأسود الناجي قال: حدثني أبو المتوكل الناجي قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل من أصحابه، فقام يصلي الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا فلان، ما حبسك عن الصلاة؟ "، فاعتل بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه "، فقام رجل، ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى معه وروينا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا في هذا الخبر: فقام أبو بكر، فصلى معه، وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك أنهما، فعلا ذلك، وكانا قد صليا بالجماعة

رواه البيهقي

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:58 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

أخي الفاضل:

1 - قال ابن حجر:

قَوْله: (بَاب اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة)

هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث وَرَدَ مِنْ طُرُق ضَعِيفَة، مِنْهَا فِي اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَفِي مُعْجَم الْبَغَوِيِّ مِنْ حَدِيث الْحَكَمِ بْن عُمَيْر وَفِي أَفْرَاد الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَفِي الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيث أَنَس وَفِي الْأَوْسَط لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ وَعِنْدَ أَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ أَيْضًا " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ: هَذَانِ جَمَاعَة " وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة " أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح.

واستدل ابن رجب أيضا في فتح الباري بهذا الحديث على هذا الأمر.

وأيضا صاحب فيض القدير.

2 - وقال ابن حجر:

قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ إِلَخْ)

لَمْ يَجْزِمْ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ نَوَى لَا فِي اِبْتِدَاءِ صَلَاتِهِ وَلَا بَعْدَ أَنْ قَامَ اِبْن عَبَّاسٍ فَصَلَّى مَعَهُ، لَكِنْ فِي إِيقَافِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ مَوْقِفَ الْمَأْمُومِ مَا يُشْعِرُ بِالثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ، وَاسْتَدَلَّ اِبْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا بِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ " فَجِئْت فَقُمْت إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ آخَرُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَا تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ " الْحَدِيثَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ اِبْتِدَاءً، وَائْتَمُّوا هُمْ بِهِ وَأَقَرَّهُمْ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير