وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فَشَرَطَ أَنْ يَنْوِيَ فِي الْفَرِيضَةِ دُونَ النَّافِلَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
3 - وقال ابن رجب:
والجماعة تنعقد بالمتنفل،وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟)).
4 - وقال أبو داود في سننه:
بَاب فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
"وَبَوَّبَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه بِلَفْظِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صَلَّى فِيهِ مَرَّة، وَأَوْرَدَ حَدِيث الْبَاب."
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ
487 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا)
: أَيْ يَتَفَضَّل عَلَيْهِ وَيُحْسِن إِلَيْهِ
(فَيُصَلِّيَ)
: بِالنَّصْبِ
(مَعَهُ)
: لِيَحْصُل لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة فَيَكُون كَأَنَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ صَدَقَة. قَالَ الْمُظْهِر: سَمَّاهُ صَدَقَة لِأَنَّهُ يَتَصَدَّق عَلَيْهِ بِثَوَابِ سِتّ وَعِشْرِينَ دَرَجَة، إِذْ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لَمْ يَحْصُل لَهُ إِلَّا ثَوَاب صَلَاة وَاحِدَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْله فَيُصَلِّي مَنْصُوب لِوُقُوعِهِ جَوَاب قَوْله أَلَا رَجُل، كَقَوْلِك: أَلَا تَنْزِل فَتُصِيب خَيْرًا، وَقِيلَ الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَلَا بِمَعْنَى لَيْسَ، فَعَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَرْفُوع عَطْفًا عَلَى الْخَبَر وَهَذَا أَوْلَى كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز أَنْ يُصَلِّي الْقَوْم جَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّة. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ مِنْ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا بَأْس أَنْ يُصَلِّي الْقَوْم جَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، وَبِهِ يَقُول أَحْمَد وَإِسْحَاق. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْل الْعِلْم: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُول سُفْيَان وَابْن الْمُبَارَك وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ يَخْتَارُونَ الصَّلَاة فُرَادَى. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ حَدِيث حَسَن، وَفِيهِ: فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ، اِنْتَهَى.
وقال الترمذي:
بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً
قال صاحب تحفة الأحوذي:
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ و قَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ
¥