[هل صح الإجماع على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة؟]
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:30 ص]ـ
[هل صح الإجماع على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة؟]
فلقد نافح عنه ابن حجر كثيرا في الفتح، والآثار فيه المرفوعة لا تصح، فقصة ابن النعيمان معروفة متفق عليها بدون موطن الشاهد، وقد زعم في التلخيص أو التعليق - لا أذكر- أنَّ الاثار المرفوعة تشهد له.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:08 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله
وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة والرابعة ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حدا لابد منه بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام. (الطرق الحكمية)
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:37 ص]ـ
المحلى - (ج 11 / ص 365)
(مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا؟
قال أبو محمد رحمه الله:
اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها فيحد فيها ثانية ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها الرابعة
فقالت طائفة: يقتل، وقالت طائفة: لا يقتل، فأما من قال يقتل فكما
نا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ابن قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا الحرث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب ابن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فان لم أقتله فانا كاذب، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قتل عليه وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص
* قال أبو محمد رحمه الله:
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك فوجدنا من رأى قتله كما
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا موسى ابن اسماعيل ثنا أبو سلمة انا ابان - هو ابن يزيد العطار - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي صالح السمان
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم " *
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبى النجود عن ذكوان - هو ابو صالح السمان –
عن معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: " ان شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه " *
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب انا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة - ذكر كلمة معناها - فاقتلوه " *
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه "
* قال أبو محمد رحمه الله:
فهذان طريقان في نهاية الصحة وقد روي من طريق آخر لا يعتمد عليها ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير * من ذلك
ما ناه احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا محمد بن أيوب الصموت نا احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا محمد بن يحيى القطعي نا الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة عن جميل بن زياد عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا فان عاد في الرابعة فاقلتوه " * حدثنا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا اسحق بن ابراهيم - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحيم بن ابراهيم
عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه "
* حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب انا محمد بن يحيى ابن عبد الله نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا يزيد بن زريع عن محمد بن اسحق عن عبد الله ابن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن الشريد
¥