تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه "

* حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث انا ابو بكر بن احمد بن خالد نا أبي نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الحرث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاضربوا عنقه " * حدثنا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن اصبغ نا احمد بن زهير نا ابراهيم بن عبد الله انا هشام انا مغيرة بن معبد بن خالد عن عبد بن عبد

عن معاوية رفع الحديث قال: " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاقتلوه "

قال احمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد - وعبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي - قال أحمد بن زهير سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي قال هو فلان ابن عبد كوفي ثقة من قيس لم يحفظ يحيى اسمه

* قال أبو محمد رحمه الله: وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

* قال أبو محمد رحمه الله: وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر كقول الحنيفيين في شرب النبيذ المسكر وكاعتماد المالكيين في ابطال السنن الثابتة في التوقيت في المسح على رواية أبي عبد الله الجدلي وغير ذلك لهم كثير

* قال أبو محمد رحمه الله: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبى هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق، فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون: ان هذا الخبر منسوخ وذكروا في ذلك ما

نا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد نا عمى - هو يعقوب بن سعد - نا شريك عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله

* حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن موسى نا زياد بن عبد الله البكائي نى محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد في الرابعة فاضربوا عنقه - فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات - " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع *

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا اسماعيل بن اسحق نا أبو ثابت نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن شهاب

أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر: " ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه - فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس،

قال محمد بن عبد الملك قد نا أبو إسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي نا سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا

* حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا يحيى بن بكير نى الليث نى خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه

عن عمر بن الخطاب " أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فو الله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله "

وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد احصان أو نفس بنفس " فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر *

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير