تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو محمد رحمه الله: فلو أن المالكيين والحنيفيين والشافعيين احتجوا على أنفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط ولا رسوله عليه السلام كقتل المالكيين بدعوى المريض وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم.

والشافعيين من فعل فعل قوم لوط ومن أقر بفرض صلاة وقال لا أصلى.

وكقتل الحنيفيين.

والمالكيين الساحر وكل هؤلاء لم يكفر.

ولا زنى وهو محصن.

ولا قتل نفسا فهذا كله نقض احتجاجهم

في قتل شارب الخمر في الرابعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم

* قال أبو محمد رحمه الها: هذا كل ما احتجوا به وذكروا عن الصحابة ما

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم ابن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب

أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات

وروى نحو ذلك عن سعيد أيضا وكل ذلك لا حجة لهم فيه على ما نبين ان شاء الله تعالى

* وأما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة فانه لا يصح لانه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا الا شريك القاضي.

وزياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن اسحاق عن ابن المنكدر وهما ضعيفان

* وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع ولا حجة في منقطع

* وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح ولو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة ولو أن انسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولابد لانه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه ان شرب ثم بضربه ان شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص حديثه وكلامه عليه السلام فانما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتى به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله في الرابعة وهكذا القول سواء سواء في حديث عمر الذى من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم * قال أبو محمد رحمه الله: فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: ان الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعها والاخذ بها وأن لا يقال في شئ منها هذا منسوخ الا بيقين، برهان ذلك قول الله تعالى.

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم

ففرض علينا الاخذ به والطاعة له ومن ادعى في شئ من ذلك نسخا فقوله مطرح لانه يقول لنا لا تطيعوا هذا الامر من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا عصيان من أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الامر منسوخ أو اجماع على ذلك أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر وأما نحن فان قولنا هو ان الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله ونهانا عن اتباع الظن فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمه إليه الا وهو مراد الله تعالى منها بيقين وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلا ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا ولما تركه ملتبسا مشكلا حاش لله من هذا

* قال أبو محمد رحمه الله: فلم يبق الا أن يرد نصان ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر لانه أقل معاني منه وقد يمكن أن يكون منسوخا بالاعم ويكون البيان قد جاء بأن الاخص قبل الاعم بلا شك فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولا بد حتى يجئ نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعده، برهان ذلك أن الله تعالى قال في كتابه: (تبيانا لكل شئ) وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتبين للناس ما نزل إليهم) والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخر أو اجماع متيقن على نقله عن ظاهره فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه إذ يقول: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الرابعة ولم يصح نسخه ولو صح لقلنا به ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.) اهـ

ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:22 ص]ـ

هناك رسالة للشيخ احمد شاكر رحمه الله

من يتفضل ويضعها هنا

ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 02:34 م]ـ

ما أجمل كلام ابن حزم في المسألة ...

وكلام الشيخ الألباني مشابه له, إلا أنه يراه للتعزير كقول ابن القيم رحمهما الله تعالى ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير