[منظومة أحكام الشعور لابن أبي مدين]
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
هذه منظومة أحكام الشعور لابن أبي مدين منقولة من خطه، كنت قد نسختها قديما، والأصل ليس معي، وأوردتها هنا للفائدة.
الحمد لله على امتنانِ ببعثة الرسول بالقرآن
لولاهما لم يزل الأنام يعمه الضلال والظلام
فبيَّن الرسول للأنام حقيقة الإيمان والإسلام
وبين الإحسان فاتْبَعْهُ تُجَل في هذه الدار وإن حان الأجل
صلى عليه الله ما أرفقه بكل مسلم وما أشفقه
ويتبع إن شاء الله
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً، واصل.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:44 ص]ـ
جزاك الله خيراً، واصل.
وجزاك، سأفعل إن شاء الله تعالى
قال رحمه الله تعالى:
وبعد ذا فالقصد إيصال الشعور لكل من يسأل عن حكم الشعور
فقلت والله تعالى الأحد يحفظني من حاسد إذ يحسد
يأخذ من لحيته نجل عمر لنسك كما البخاريُّ ذكر
يقبضها بكفه وما فضل يزيله وغير ذلك حظل
والأخذ من طول لها والعرض يفعله شفيع أهل الأرض
من غير حد وارد لا تمتري فيما رواه الترمذيْ والطبريْ
وكان كث لحية جَعْد الشَّعَرْ ينتج ذا قصرها يا من شعرْ
فالأخذ من أطرافها من بعد أن فعله نبينا من السنن
وصاحب الفتح عزا إلى الحسن والطبري أن ذلك حسن
كما عزاه لعياض وعطا من ركبوا من زحل العلم المَطا
وقال نجل العربيِّ يُستحب إن طالت الأخذ وإلا يجتنب
والشافعي خص ذاك بالعُمَرْ والحجِّ تاليا سبيل ابن عمر
وحلقها إن نبتت للمرأةِ يجب عند جُلِّ هذي الأمةِ
والأمر بالإعفاء للسِّبَالِ يُخَصًُّ عند الكل بالرجالِ
ويتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:49 ص]ـ
والأمر ما سلم من قرينة فالشافعيْ وعالمُ المدينة
يدل بالوضع على الحتم وإن دل دليل الندب فالندب يعن
والنهي للتحريم مهما سلما إلا فإنه لكره انتمى
أو للإباحة أو التنزيه كلٌّ له قرينة تبريهِ
وعكست قولَهما رجالُ وللخصوم هاهنا مجالُ
إذًا فحلقها على القولين يحرم أو يكره دون مين
والأخذ بعد الأمر بالإعفاء قرينة للندب عند الرائي
وانظر أُخي هل تكون العنفقة من شارب أو لحية وحققه
فإن تكن من لحية فلم يُلَم مَن أخذ الأطراف منها بجلم
وحدهم للحية مخرج لها فينتفي بذاك الحرج
وإن تكن من شارب فالقص سنته بذاك جاء النص
وكان نجل عمرٍ يُحفيه كما البخاريُّ الرضى يرويه
وأخذه هذين أيضا ثبتا وفي المراد بهما خُلْفٌ أتى
ما بين جنبي شارب ولحيته قيل وقيل طرفا عنفقته
وصحح الأولَ أهلُ الشان كالقسطلانيِّ وكالكرمانيْ
وحلق بعض شعَر الرأس معا تركٍ لبعض قد دعوه القزعا
وقد نهى عنه مبين السنن وحلقه لكله لم يكنِ
إلا إذا فعله لنسكِ فليتحل بفعاله الذكي
وفي الذؤابة حديثا أنس ونجل عباسٍ بذين فأتسِ
كلتاهما يأخذها بيده شفيع كلِّ مسلم في غده
ويتبع إن شاء الله تعالى
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[16 - 05 - 08, 03:05 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا،واصل وصلك الله بطاعته.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا،واصل وصلك الله بطاعته.
وفيك بارك
آمين، وجزاك الله خيرا.
قال الشيخ -برد الله مضجعه-:
وقد روينا في حديث ثابت ذؤابتين للرضى ابن ثابت
ولم ير البعض من الأكياس في قصة الغلام أي باس
وما رءاه في القفا للجارية إذًا فحالة الجواز بادية
ثم التي تصل رأسًا بالشعر من آدمي لعنها قد اشتهر
بلا خلاف وكغير الآدمي إن كان نجْسا فمن المحرم
وسبب اللعن لها التغيير للخلق والتدليس والتزوير
ففيه من غش ومن خداع ما هو للتحريم أي داع
وفي الحديث وسم ذا بالزور وليس بيت الزور بالمزور
ووصلها بغي ذاك السلف في حكمه مختلف والخلف
فمذهب الجمهور أن الوصلا جميعه بَسْلٌ فخلِّ البَسْلا
لما أتى من زجره في مسلم عن وصله بأي شيئ فاعلم
وأحمد مجوِّز القرامل كابن جبير الشهير الكامل
وسوغ الوصل بغير الشَّعَر من خِرَق وغيرها الليث السَّري
ولكثيرين من اهل الفقه قد نسبه أبو عبيد فاعتضد
والنووي المرتضى للمنتبه ذكر تفصيلا هنا عن مذهبه
فبالشعور من سوى الأناس من طاهر يمنع للأكياس
إن كانت المرأة خلوا والأمه ليس لها من سيد فلتعلمه
أما إذا كانا فقيل يُمنع وقيل لا والنوويُّ الأورع
يقول مهما أذنا فالوصل يجوز إلا فالحرام الأصل
وفي الخضاب بالسواد يا فتى أتى من التفصيل مثل ما أتى
ويتبع إن شاء الله تعالى
والبَسْلُ هو: الحرام.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:41 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا،واصل وصلك الله بطاعته.
وفيك بارك
آمين، وجزاك الله خيرا
قال الشيخ - برد الله مضجعه -:
وقد روينا في حديث ثابت ذؤابتين للرضى ابن ثابت
ولم ير البعض من الأكياس في قصة الغلام أيَّ باس
ومارءاه في القفا للجاريه إذًا فحالة الجواز باديه
ثم التي تصل رأسا بالشعر من آدميٍّ لعنها قد اشتهر
بلا خلاف وكغير الآدمي إن كان نجْسًا فمن المحرم
وسبب اللعن لها التغيير للخلق والتدليس والتزوير
ففيه من غش ومن خداع ما هو للتنحريم أي داع
وفي الحديث وَسْم ذا بالزور وليس بيت الزور بالمزور
ووصلها بغير ذاك السلف في حكمه مختلف والخلف
فمذهب الجمهور أن الوصلا جميعه بَسْلٌ فخلِّ البَسْلا
ويتبع إن شاء الله تعالى
والبسل هو: الحرام
¥