[أرجو من الإخوة إفادتي في الحصول على كتاب: القول الصائب في حكم الصلاة على الغائب]
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أسأل الله ان يوفق الإخوة لما يحب و يرضاه و أن ينفع بهم ويفقههنا و إياهم في الدين.
فقد كنت في طور بحث مسألة تتعلق بحكم الصلاة على الميت الغائب.
فوجدت عنوان بهذا البحث (القول الصائب في حكم الصلاة على الغائب) و للأسف أني لم أجده في المكتبات فأرجو من الإخوة إفادتي في الخصول عليه، و كذلك إن كان أحد الإخوة عنده مرجع او مصدر تتطرق لهذه المسالة بشكل مبسط نوعًا ما.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:33 م]ـ
أخي أبا الوليد .. كنت قد كتبت بحثاً في هذه المسألة قبل عشر سنوات، ولكنه رهين الأدراج، وقد كتبته قبل الكتيب الذي ذكرت، ثم اطلعت عليه بعد ذلك وهو بحث حديثي، وقد ذكرت أنا وذكر هو - أيضاً - أننا لم نطلع على المسألة مفردةً في كتاب، ومما ذكرته في المسألة ما يلي:
الترجيح
تبين مما سبق أن مدار الخلاف هو قصة النجاشي وصلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليه، واختلاف آراء العلماء في توجيه هذه الصلاة، وهل هي لكل من مات غائباً أم لا.
أما من أجاب على الحديث واعترض عليه بتأويل أو غيره، فتبين بطلان قوله، فالحديث صحيح صريح لا مطعن فيه والتأويلات فيه سبقت الإجابة عليها، وأنها غير صالحة.
ولكن كما مر فبعض العلماء جعل الصلاة مطلقة لكل من مات غائباً وتوسع في ذلك توسعاً بعيداً عن السنة، ومنهم من قيدها، على خلاف في القيد، حتى لا يكون الباب مفتوحاً للصلاة على كل غائب.
فالذين جعلوا الصلاة خاصة بمن له مكانة ومنزلة في الأمة، قد يجاب عنه بأنه قد توفي من له مكانة ومنزلة في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم ينقل عنه أنه صُلي عليهم صلاة الغائب سوى النجاشي لا لمنزلته لأن هذه العلة اشترك معه غيره فيها ولم يصل عليه، وإنما لأنه لم يصل عليه بأرضه.
ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم في أقطار الأرض أنهم صلوا على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند وفاته صلاة الغائب، وهو من هو في منزلته ومكانته في الأمة.
ثم هذا السبب قد يسبب الخلاف في الأمة: هل يصلى على هذا لمنزلته أم لا؟ فهو اعتبار غير واضح ولا بين للأمة. ثم إن الصلاة على الميت في حق الأمة فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط هذا الفرض عن بقية الأمة، سواء كان الميت له منزلة ومكانه أم لا (1).
أما القول الرابع: فهو أقرب الأقوال ـ والله أعلم ـ لأنه قيد الصلاة بقيد حسن، هو ظاهر صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على النجاشي وهو ما إذا مات بأرض لم يُصل عليه فيها، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، لأنه كما مر الصلاة في حق الأمة فرض كفاية، فإذا مات بأرض لم يُصل عليه فيها صُلي عليه صلاة الغائب، لإسقاط الفرض عن الأمة وقد نقل ابن حجر إجماع من أجاز الصلاة على الميت الغائب على أنها تسقط الفرض عن الحاضرين إلا ما ورد عن ابن القطان (2) فالمعتبر إسقاط الفرض عن الأمة.
ولا يلزم من كون الحبشة فيها مسلمين أن يكونوا قد صلوا عليه، لأنهم حديثوا عهد بإسلام، وقد لا يعرفوا الصلاة على الميت، أو لأي أمر آخر. فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علم عن طريق الوحي ذلك، فصلى على النجاشي وأمر الصحابة أن يصفوا خلفه ولعل قوله: (إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه .. ) يوحي بأنه لم يصل عليه أو بأ نه لا يوجد من يصلي عليه في بلده، فأصبح تشريعاً للأمة، فمن كان كحال النجاشي بأن مات بأرض لم يُصل عليه فيها شُرعت صلاة الغائب عليه، أ ما غير هذا من الاعتبارات فهو مرجوح والله أعلم.
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
جزاك الله خيرًا (أبا عبد الله القصيمي) و بارك الله لك.
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:31 م]ـ
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في (شرح زاد المستقنع):
¥