تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للسادة الحنفية]

ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 08:28 ص]ـ

السلام عليكم

هل من سنن الوضوء مسح الرقبة؟؟

لم يذكرها القدوري في الكتاب لكن رايت فى نسخة منه الكترونية اثباتها فى مستحبات الوضوء , ارجو الافادة أحسن الله اليكم

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:22 م]ـ

الاختيار للموصلي

ويستحب في الوضوء النية والترتيب والتيامن ومسح الرقبة

حاشية ابن عابدين

ففي الفتح: ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، والبداءة من مقدم الرأس ومن رؤوس الاصابع في اليدين والرجلين ا ه.

وذكر في المواهب بدل الاول: التيامن ومسح الرقبة، ثم قال: وقيل الاربعة مستحبة.

وقال:

قوله: (ومسح الرقبة) هو الصحيح، وقيل: إنه سنة كما في البحر وغيره.

قوله: (بظهر يديه) أي لعدم استعمال بلتهما.

بحر، فقول المنية: بماء جديد، لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير، وعبر في المنية بظهر الاصابع ولعله المراد هنا.

الكاساني

(وَأَمَّا) مَسْحُ الرَّقَبَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ: إنَّهُ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ إنَّهُ أَدَبٌ.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:43 م]ـ

قال العجلوني في كشف الخفا:

وباب تخليل اللحية ومسح الأذنين والرقبة لم يصح فيه حديث.

قال ابن حجر في التلخيص

97حديث: روي {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الرقبة أمان من الغل} هذا الحديث أورده أبو محمد الجويني، وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده، فحصل التردد في أن هذا الفعل هل هو سنة أو أدب، وتعقبه الإمام بما حاصله: أنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه.

وقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة، وقال القاضي حسين: لم ترد فيه سنة، وقال الفوراني: لم يرد فيه خبر، وأورده الغزالي في الوسيط، وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف.

وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث موضوع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وليس هو سنة، بل بدعة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص، وطائفة يسيرة.وتعقبه ابن الرفعة، بأن البغوي من أئمة الحديث، وقد قال باستحبابه.

ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه، انتهى كلامه.

ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا، ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده أنه {رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق}.وإسناده ضعيف كما تقدم.

وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة قال: {من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة}.

قلت: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:09 م]ـ

عون المعبود:

- حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه

قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره قال أبو داود و سمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده

113 -

قال صاحب عون المعبود:

(عن ليث)

: هو ابن سليم القرشي الكوفي روى عن عكرمة وغيره، وعنه شعبة والثوري ومعمر.

قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال الفضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك.

كذا في الخلاصة.

وقال الحافظ قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل.

وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه

(عن أبيه)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير