تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا من باب النهي عن ربح ما لم يضمن؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 05 - 08, 11:09 ص]ـ

اختلف أهل العلم في أنه إذا كان لرجل في ذمة رجل آخر مالا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند ذلك الرجل الآخر ذلك المال , فهل يجوز جعل ذلك المال رأس مال سلم في طعام إلى أجل أم لا؟؟

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجعل الدين رأس مال للسلم للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ

لكن ابن تيمية ابن القيم أجازا ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين:

" لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره، وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه. قاله شيخنا واختار جوازه، وهو الصواب. "

على أساس أنه يصح السلم من غير حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم، مع اتفاق كثير من الفقهاء على وجوب تسليم رأس المال معجلا لصحة السلم، وذلك لوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم وهو ما في ذمة المدين المسلم إليه، فكأن الدائن بعد عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه فصار معجلا حكما فارتفع المانع الشرعي

طبعا الكالئ بالكالي هو الدين المؤخر بالدين المؤخر فهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك الحديث أو حتى تحت الإجماع المحكي على منعه

لكن هل هذه الصورة تدخل في المنع من باب آخر ألا وهو النهي عن الربح فيما لم يضمن؟؟

فهل صاحب الدين يعتبر ضامنا لهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 02:26 ص]ـ

اختلف أهل العلم في أنه إذا كان لرجل في ذمة رجل آخر مالا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند ذلك الرجل الآخر ذلك المال , فهل يجوز جعل ذلك المال رأس مال سلم في طعام إلى أجل أم لا؟؟

لكن هل هذه الصورة تدخل في المنع من باب آخر ألا وهو النهي عن الربح فيما لم يضمن؟؟

فهل صاحب الدين يعتبر ضامنا لهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم؟؟

وجزاكم الله خيرا

أما أن ينقلب الدين الذي في الذمة فيصبح ثمنا لسلعة يتعهد الذي عليه الدين أن يأتي بها في أجل معلوم (بيع السلم)،فهو أمر جائز بشرطين:

الاول: أن يكون الدين قد حل أجله، أو يكون العرض صادرامن المدين ووافق عليه الدائن.

الثاني: أن لا يستفيد الدائن من وراء ذلك بمنفعة ذات بال، (المنفعة اليسيرة مغتفرة لأن النادر قد يعطى حكم المعدوم)

* أماقولك "فهل صاحب الدين يعتبر ضامنالهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم "فسؤال لم يتيسر لي فهمه، إلا أن تستبدل كلمة " السلم "ب" السلف "الذي هو المضاربة،ففيه بحث.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 08, 06:21 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

أنا أعني هل التربح في الدين الي حل أجله دون قبض حقيقي أنه من باب الربح فيما لم ضمن؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير