تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حلق رأس الأنثى في السابع]

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:15 م]ـ

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق مقصور على الذكر دون الأنثى، غير أني نظر في الروايات وألفاظاها فوجدتها لا تنهض إلى ما ذهبوا إليه

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

فالنص وإن ذكر فيه الغلام إلا أن سياقه يوسع من ذلك، فالعقيقة والتسمية ليست خاصة بالذكر، وقد قرنهما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع الحلق فتبين أن المراد العموم والله أعلم

فما رأيكم

ـ[العكي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:35 م]ـ

(1) قال الترمذي في «سننه» (1522): ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ وَقَالُوا لَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ)).

(2) قال أبو داود في «سننه» (2843): ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ)).

(3) قال ابن حجر في «فتح الباري»: ((وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْق الرَّأْس فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " لَمْ أَجِد مَنْ يُخْبِرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذَى " ا ه. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيّ بِأَنَّهُ حَلْق الرَّأْس، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن كَذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى " وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّن ذَلِكَ فِي حَلْق الرَّأْس، فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيّ " وَيُمَاط عَنْهُ الْأَذَى وَيُحْلَق رَأْسه " فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ، فَالْأَوْلَى حَمْل الْأَذَى عَلَى مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ حَلْق الرَّأْس، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب " وَيُمَاط عَنْهُ أَقْذَاره " رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ)).

(4) قال ابن حجر في «فتح الباري»: ((وَقَوْله " وَيُحْلَق رَأْسه " أَيْ جَمِيعه لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْ الْقَزَع كَمَا سَيَأْتِي فِي اللِّبَاس، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيّ كَرَاهَة حَلْق رَأْس الْجَارِيَة، وَعَنْ بَعْض الْحَنَابِلَة يُحْلَق)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير