تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 08:25 م]ـ

كلامك على العين والرأس وكلام ابن القيم فائدته عظيمة

لكن لفظ الحديث واضح ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنثى لعمم

حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة: ن. س. ر. خ. سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها. .؟

ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط،أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدر من مكتب سماحته برقم 3398/ ب بتاريخ 24/ 12 / 1407هـ.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:08 م]ـ

ماشاء الله. يعني ان الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله يقولون بعدم حلق شعر المولود الانثى.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:57 م]ـ

الظاهر انه يعم الانثى والله اعلم لما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» حيث قال: ((وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْق الرَّأْس فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " لَمْ أَجِد مَنْ يُخْبِرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذَى " ا ه. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيّ بِأَنَّهُ حَلْق الرَّأْس، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن كَذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى "

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 05:53 م]ـ

الظاهر انه يعم الانثى والله اعلم لما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» حيث قال: ((وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْق الرَّأْس فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " لَمْ أَجِد مَنْ يُخْبِرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذَى " ا ه. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيّ بِأَنَّهُ حَلْق الرَّأْس، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن كَذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى "

ومما يرجح اختصاصه بالذكر دون الأنثى: أن حلق شعر الأنثى مُثلة؛ لذا فرق الشرع بينها وبين الذكر في المناسك، فليس لها أن تحلق شعرها وإنما تأخذ منه شيئاً يسيراً.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:08 م]ـ

أخي الكريم أرى أن القياس غير سديد

لأن الصغيرة ليست كالكبيرة بل مثلها مثل الذكر إلا ما نص الشرع على التفريق فيه كالبول

فمثلا: عورتها كعورة الذكر الصغير

فالأصل عندنا الاستواء إلا ما دل الشرع على استثنائه

وتسويتهما في هذا الأمر-الحلق-على هذا الأصل وعلى ما بينته من النظر أعلاه

بارك الله فيك

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:17 م]ـ

أخي الكريم قلت أن حلق شعر الأنثى مُثلة؛ لذا فرق الشرع بينها

اقول ليس بصواب لأن الصغيرة ليست كالكبيرة

وايضا لعلك لم تتامل النص

وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى "

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 08:08 م]ـ

هذا الذي نقلتُه قول لبعض أهل العلم، وهو عند الحنابلة .. وأوردتُه إثراء للموضوع بجمع أدلة القول الآخر، لا تبنياً ..

الأخ أبو محمد:

(رؤوسهما) .. عائد على من؟؟

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:40 ص]ـ

الأخ أبو محمد:

(رؤوسهما) .. عائد على من؟؟

عائد على الحسن والحسين

7662 - أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ومحمد بن عمرو هذا هو: اليافعي، وإنما جمعت بين الربيع وابن عبد الحكم.

.

وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى. انتهى،

وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس

وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك،

ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير