ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:41 ص]ـ
ااخي الكريم قلت:
(رؤوسهما) .. عائد على من؟؟
الجواب بانه عائد على الحسن والحسين
7662 - أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ومحمد بن عمرو هذا هو: اليافعي، وإنما جمعت بين الربيع وابن عبد الحكم.
.والاذى شعر الراس
وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى. انتهى،
وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس
وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك،
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
ـ[عائشة السلفية]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:16 ص]ـ
ماشاء الله. يعني ان الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله يقولون بعدم حلق شعر المولود الانثى.
(2771)
سؤال: هل من السنة حلق رأس الطفل والتصدق بوزنه؟ وهل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى؟
الجواب: نعم، ويسن عند ولادة الطفل الذكر حلق رأسه أو قصه بمقراض إذا صعب تحمله للحلق، ورد ذلك لما ولد الحسن أو الحسين، قال النبي r : " احلقوا رأسه وتصدقوا بوزنه ورقًا" وهذا يختص بالذكور دون الإناث، مع أنه مستحب وليس بواجب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(3096)
سؤال: حلق رأس المولود هل من اللازم أن يكون في نفس يوم الذبح أو بعده أو يمكن أن يكون قبله؟
الجواب: إذا كان ذكرًا هو من السُنة وليس من الواجبات، ويصح حلقه أو قصه يوم الولادة، ويجوز تأخيره إلى يوم الذبح للعقيقة أو قبله أو بعده، ويُسن أن يتصدق بوزنه فضة فإن لم يجد فلا حرج.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 10/1421 هـ
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 12:36 م]ـ
روى مالك في الموطأ: (2/ 501) وعنه البيهقي في سننه الكبرى (9/ 304)، وأبو داود في المراسيل (1/ 279): عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.
وهو مرسل حسن
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعَتْ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ، يَقُولُ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلا أَمَرَتْ بِهِ فُحُلِقَ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا، قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ
والولد يشمل الذكر والأنثى
ـ[فتحى حسين طه محمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:14 م]ـ
جزيتم الخير وبورك فيكم وزادكم الله علما
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
س/ حلق الطفل المولود الجديد للذكر والانثى ام الذكر؟ ومتى يكون؟
ج/ بالنسبة لحلق الرأس فهو سنة على كل حال، أما هل هو للذكر أو للأنثى فقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى أنه للذكر والأنثى لوجهين:
الأول:المعنى اللغوي للعقيقة: فالعقيقة في اللغة في أصلها الشعر الذي يكون على الصبي حين يولد كما قاله الأصمعي وابن قتيبة، فسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر، وما دام أن الأنثى يعق عنها فكذلك يحلق رأسها.
الثاني: أنه في الحديث قال -كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى- وفسر أهل العلم إماطة الأذى بحلق الرأس، وألحقت الأنثى به في العقيقة يوم السابع، فتلحق به في هذا الحكم أيضا لأن العلة واحدة.
وقد ورد بإسناد مرسل أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.
ولا تفترق عنه إلا بمقدار العقيقة فالذكر شاتان والأنثى شاة، والعلة في الجميع واحدة، والله أعلم.
أما وقت الحلق فهو وقت العقيقة كما في الحديث، وهو اليوم السابع.
¥